قطع يد رابع وبعدها (١) ، فالدية قطعا.
(ولو قتل العبد حرين (٢) فهو لأولياء الثاني إن كان القتل) أي قتله للثاني(بعد الحكم به للأول) بأن اختار الأول استرقاقه قبل جنايته على الثاني ، وإن لم
______________________________________________________
(١) أي أولى بالدية بناء على عدم صحة الخبر ، وعند المشهور تقطع رجله اليسرى للخبر وعند ابن إدريس تثبت الدية ، نعم لو قطع يد خامس وهذا هو مراد الشارح بقوله «وبعدها» فلا جارحة له فلا بد من الدية وهذا ما نص عليه الخبر.
(٢) فإن قتلهما دفعة واحدة اشترك وليّهما فيه بلا خلاف ، ولو قتلهما على التعاقب كان لأولياء الأخير كما ذهب إليه الشيخ في النهاية ، لانتقاله بالجناية إلى ولي الأول ، فإذا جنى الثانية انتقل من الأول إلى الثانية ، ولخبر علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ، قال : هو لأهل الأخير من القتلى إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا استرقوا ، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحق منهم فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا استرقوا) (١).
وذهب المشهور حتى الشيخ في الاستبصار إلى أنه لولي الثاني إن حكم الحاكم به للأول ، ومع عدم الحكم فيشتركان فيه لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (في عبد جرح رجلين قال : هو بينهما إن كانت الجناية محيطة بثمنه ، قيل له : فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار ، قال : هو بينهما ما لم يحكم به الوالي في المجروح الأول ، فإن جنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير) (٢) ، والخبر الأول ضعيف لوقوع الحسن بن أحمد بن سلمة في سنده وهو لم يمدح ولم يذم ، فضلا عن أنه غير معارض لصحيح زرارة ضرورة أن الجناية لا توجب انتقاله وإنما هي سبب في استحقاق الاسترقاق فلا بد أن يحكم الحاكم أنه لهم حتى يستحقونه فعلا ، أو يختارون الاسترقاق حتى يكون عبدا لهم فإذا جنى جناية ثانية فينتقل عنهم إلى أولياء المقتول الثاني على الخلاف بينهم ، فذهب الشيخ في الاستبصار إلى أن أولياء المقتول الأول لا يملكون العبد إلا إذا حكم الحاكم ، وذهب المحقق وتبعه المشهور إلى أنه يكفي اختيار أولياء المقتول الأول لأن حكم الحاكم تبعا لاختياره ولذا جعل الخيار للولي بين الاسترقاق والقتل كما تقدم في الكثير من النصوص.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٣ و ١.