كما يقتل اليهودي بالنصراني ، أما لو رجع الملي إلى الإسلام فلا قود ، وعليه دية الذمي.
(ولا يقتل به المسلم) (١) وإن أساء بقتله ، لأن أمره إلى الإمام عليهالسلام(والأقرب : أن لا دية) للمرتد مطلقا (٢) بقتل المسلم له(أيضا) لأنه بمنزلة الكافر (٣) الذي لا دية له ، وإن كان قبل استتابة الملي (٤) ، لأن مفارقته للكافر بذلك (٥) لا يخرجه عن الكفر ، ولأن مقدر الدية شرعي فيقف ثبوتها على الدليل
______________________________________________________
ـ ولذا يجب عليه قضاء ما فاته حال الردة ، وكذلك يمنع أن يرثه الذمي ولا يجوز استرقاقه ويمنع أن ينكح الذمية وهذه اللوازم كاشفة عن أنه أشرق من الذمي وأن الذمي أسوأ حالا منه ، فلا يقتل به لعدم التساوي في الدين.
وذهب العلامة في التحرير والإرشاد والشيخ في الخلاف والمبسوط والمحقق في الشرائع وغيرهم إلى أن المرتد يقتل بالذمي للتساوي في الكفر كما يقتل اليهودي بالنصراني لأنهما من ملة واحدة باعتبار أن الكفر ملة واحدة.
نعم لو رجع المرتد إلى الإسلام فلا يقتل بالذمي وإن صدرت الجناية حال ردته لعموم (لا يقاد مسلم بذمي) (١) ، ولكن عليه دية الذمي.
(١) أي لو قتل المسلم مرتدا فلا يقتل به قطعا بلا خلاف ولا إشكال لعدم التساوي في الدين.
ووقع الخلاف في الدية ، فعن المحقق والعلامة أنه لا دية على المسلم لأن المرتد مباح الدم ، وإن كان قتله إلى الإمام فقتله من دون إذنه يوجب إثما ولا يوجب دية. ويحتمل وجوب الدية لأنه محقون الدم بالنسبة إلى غير الإمام ، وهو ضعيف لأن الإمام لا يقتله بعنوان حق خاص بل لكونه مباح الدم ، غايته اشتراط إذن الإمام لعدم لزوم الهرج والمرج لو جوزنا القتل بدون إذنه.
(٢) فطريا كان أو ملّيا.
(٣) استدل الشارح على عدم وجوب الدية بقتل المرتد بدليلين :
الأول : إن المرتد كافر فيأخذ حكمه ، والكافر لا دية له إلا ما خرج بالدليل كالذمي.
الثاني : إن الدية تقدير شرعي لا تثبت إلا بدليل ، والمفروض عدمه فنتمسك بالبراءة.
(٤) لأنه كافر حينئذ ، ولا دية لكافر.
(٥) أي بالاستتابة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٥.