والمجنون ، لأن العبودية صفة مانعة منه كالصبا ، ولأن المولى ليس له تعلق بدم العبد ، وليس له جرحه ، ولا قطع شيء من أعضائه فلا يقبل مطلقا.
ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر ، وأم الولد ، والمكاتب وإن انعتق بعضه كمطلق المبعض (١). نعم لو أقر بقتل يوجب عليه الدية لزمه منها بنسبة ما فيه من الحرية ، ولو أقر بالعمد (٢) ثم كمل عتقه اقتص منه لزوال المانع.
(ويقبل إقرار السفيه والمفلس بالعمد) (٣) ، لأن موجبه القود وإنما حجر عليهما في المال فيستوفى منهما القصاص في الحال.
(ولو أقرّا بالخطإ (٤) الموجب للمال على الجاني لم يقبل من السفيه) مطلقا (٥) (ويقبل من المفلس) لكن لا يشارك المقر له الغرماء على الأقوى وقد تقدم في بابه.
(ولو أقر واحد بقتله عمدا ، وآخر بقتله خطأ تخير الولي) (٦) في تصديق من
______________________________________________________
ـ وفي الدليلين ضعف لأنهما على خلاف ظاهر خبر الوابشي المتقدم من كون المنع من نفوذ إقرار العبد لكونه في حق سيده ، وهذا يقتضي أن إقراره يقتضي النفوذ لو لا المانع ، فإذا صدّقه المولى فيرتفع المانع فلا بدّ أن يؤثر المقتضي أثره.
(١) وإن كان تبعضه ليس بالمكاتبة ، كما لو كان مشتركا بين اثنين وأعتق أحدهما نصيبه منه.
(٢) أي لو أقر المبعّض بالعمد ثم كمل عتقه بعد إقراره ، فينفذ إقراره في حقه لوجود المقتضى من الإقرار ، وعدم المانع لارتفاع حق الغير فيه بارتفاع العتق.
(٣) أي يقبل إقرار المحجور عليه بالقتل العمدي ، لأن المحجور عليه ممنوع من التصرف المالي وموجب العمد هو القتل وهو ليس ممنوعا من التصرف في نفسه ، فتشمله عمومات أدلة القصاص ، ويستوفى منه القصاص من غير انتظار لفك حجره ، سواء كان حجره لسفه أو فلس.
(٤) الشبيه بالعمد الموجب لثبوت الدية عليه لا على العاقلة ، فيثبت المال في ذمته بإقراره بالقتل إذا كان الحجر لفلس لأن الحجر إنما هو تحفظا على حق الغرماء ، وأما إذا كان الحجر لسفيه فلا ينفذ إقراره لأن الحجر إنما هو للمنع من التصرف المالي مطلقا لأنه غير صالح للتصرف.
ثم إذا أقرّ المفلس وثبتت الدية في ذمته فهل يشارك ولي الدم الغرماء في مال المفلس أو لا ، وقع الخلاف بينهم وقد تقدم في باب الحجر.
(٥) لا في ماله ولا في ذمته.
(٦) في تصديق أحدهما ، بلا خلاف فيه إلا من ابن زهرة ، لأن إقرار كل منهما سبب في ـ