ـ (فتثبت مع اللوث ، ومع عدمه (١) : يحلف المنكر يمينا واحدة) على نفي الفعل(فإن نكل) عن اليمين(حلف المدعي يمينا واحدة) بناء على عدم القضاء بالنكول(ويثبت الحق) على المنكر بيمين المدعي(ولو قضينا بالنكول قضي عليه) به بمجرده.
(واللوث أمارة يظن بها صدق المدعي) فيما ادعاه من القتل(كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه) أما لو لم يوجد القتيل مهرق الدم لم يكن وجود الدم مع ذي السلاح لوثا(أو وجد) القتيل(في دار قوم أو قريتهم) حيث لا يطرقها غيرهم(أو بين قريتين) لا يطرقهما غير أهلهما(وقربهما) إليه(سواء) ولو كان إلى إحداهما أقرب اختصت باللوث (٢). ولو طرق القرية غير أهلها (٣) اعتبر في ثبوت اللوث مع ذلك ثبوت العداوة بينهم وبينه(وكشهادة العدل)
______________________________________________________
ـ سبع لم يوجب ذلك لوثا في حقه.
ومنها : لو رأينا شخصا من بعيد يحرك يده كما يفعل من يضرب بالسيف أو السكين ، ثم وجدنا في نفس الموضع قتيلا ، فهو لوث في حق ذلك الرجل.
ومنها : ما إذا شهد عدل واحد فهو لوث في حق المشهود عليه ، وإن لم تكن بشهادة الواحد بينة.
ومنها : ما لو شهد الصبيان أو النساء مما لا تقبل شهادتهم إما مطلقا أو في الدم ، ولكن أفاد خبرهم الظن ، فالمشهور على عدم كونه لوثا ، لأنه غير معتبر شرعا ، وبعضهم ذهب إلى أنه لوث ما دام قد أفاد ظنا بصدق المدعي.
(١) عدم اللوث فلا تأتى القسامة ويفعل في هذه الواقعة كما يفعل في بقية الوقائع.
(٢) لحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين القريتين ، قال : يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت) (١) ومثلها غيرها من الأخبار.
(٣) فعن النهاية والمراسم أن اللوث يثبت عليهم إن كانت عداوة بينه وبينهم ، وعن بعض أنه إذا وجد القتيل ليلا لا نهارا يثبت اللوث عليهم ، وفيه : إن المدار على حصول الظن بصدق المدعي ، وقرائن الأحوال تختلف أشد الاختلاف فالمدار على حصول الظن.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب دعوى القتل حديث ٤.