.................................................................................................
______________________________________________________
ـ أحد أو جماعة وتقترن الواقعة بما يشعر بصدق المدعي في دعواه ويقال له اللوث فيحلف على ما يدعيه ويحكم له على ما سيأتي تفصيله ، والأصل في القسامة أخبار كثيرة منها : خبر العجلي : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القسامة ، فقال : الحقوق كلها البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا ، فقالت الأنصار : إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده برمته ، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته ، فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا ، وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره ، فوداه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من عنده ، وقال : إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فيكفّ عن قتله ، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون) (١).
والقسامة خالفت غيرها من أيمان الدعاوي بأمور :
منها : كون اليمين ابتداء على المدعي مع أن اليمين في غيرها على المنكر.
ومنها : تعدد الحالفين مع أن الأمر في غيرها وحدة الحالف.
ومنها : جواز حلف الإنسان لإثبات حق غيره في إثبات الدعوى ، أو حلفه لنفي الدعوى عن غيره عند حلف الخمسين لصالح المدعى عليه.
ولو لم تجتمع شروط القسامة فالحكم فيها كغيرها من الدعاوى كيفا وكما ، عملا بالعموم الوارد في الأخبار الكثيرة من أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
ثم لما كانت القسامة منوطة بقرينة تفيد صدق المدعى ، فهذه القرينة تسمى باللوث ، وقد ذكروا طرقا لهذه القرينة :
منها : أن يوجد قتيل في قبيلة أو قرية صغيرة أو محلة منفصلة عن البلد فهو لوث في حقهم ، بحيث لو ادعى الولي على بعضهم كان له أن يقسم ويثبت القتل حينئذ على المدعى عليه.
ومنها : لو وجد قتيل في مكان كان معه جماعة قبل القتل ثم تفرقوا عنه.
ومنها : لو وجد قتيل وبجانبه رجل معه سلاح متلطخ بالدم فهو لوث ، ولو كان بقربه ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل حديث ٣.