اللفظ ، ثم يبقى الكلام في تعيين الدامية فإن استيفاءها مشروط بتعيين محلها فلا يصح بدونه.
(ولا بد من توافقهما على الوصف الواحد) (١) الموجب لاتحاد الفعل(فلو اختلفا زمانا) بأن شهد أحدهما أنه قتله غدوة ، والآخر عشيّة(أو مكانا) بأن شهد أحدهما أنه قتله في الدار ، والآخر في السوق(أو آلة) بأن شهد أحدهما أنه قتله بالسكين والآخر بالسيف(بطلت الشهادة) لأنها شهادة على فعلين ، ولم يقم على كل واحد إلا شاهد واحد ولا يثبت بذلك لوث (٢) على الأقوى للتكاذب. نعم لو شهد أحدهما بإقراره والآخر بالمشاهدة لم يثبت (٣) وكان لوثا ، لإمكان صدقهما ، وتحقق الظن به.
(وأما القسامة (٤) ...
______________________________________________________
(١) لا خلاف ولا إشكال في أنه يشترط في شهادة الشاهدين تواردها على الوصف الواحد في القتل وغيره ، فلو شهد أحدهما أنه قتله غدوة والآخر عشية ، أو بالسكين والآخر بالسيف ، أو بالقتل في مكان والآخر في غيره ، لم تقبل شهادتهما لأنه لم يثبت على فعل واحد شهادة اثنين.
(٢) اللوث ـ كما سيأتي ـ فيما لو ادعى ولي الدم على قوم بأنهم قتلوه وكان معه أمارة على الظن بصدقه كالشاهد الواحد وشهادة النساء ونحو ذلك مما سيأتي تفصيله.
وعليه فمع اختلاف الشاهدين في الوصف إلا أنهما متفقان في أصل القتل فهل هذا يوجب صدق المدعي فيما لو ادعى القتل على قوم فيكون لوثا كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط.
أو أنه لا يحصل بذلك صدق المدعي لأنهما متكاذبان في الوصف فيتساقطان ولا يحصل الظن بشهادتهما على أصل القتل فلا يتحقق لوث وهذا ما ذهب إليه غيره ، بالإضافة إلى أن اللوث متحقق بشهادة الواحد مع عدم المعارض ، والمعارض هنا موجود.
(٣) أي القتل ، وكان لوثا لتوريث ذلك الظن بصدق المدعى.
(٤) القسامة لغة للأولياء الذين يحلفون على دعوى الدم ، وفي لسان الفقهاء للأيمان ، وفي الصحاح القسامة هي الأيمان تقسّم على الأولياء في الدم ، وهي على التقديرين اسم أقيم مقام المصدر فيقال : أقسم إقساما وقسامة ، كما يقال : أكرم إكراما وكرامة ، ولا اختصاص لها بأيمان الدماء لغة لكن الفقهاء خصّوها بها.
وصورتها : أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله ولا تقوم بينه ، ويدّعي الولي على ـ