منضمات ، ولا بالواحد مع اليمين (١) ، لأن متعلقهما المال (٢) وإن عفى المستحق على مال (٣). وقيل : بالشاهد والمرأتين الدية وهو شاذ.
(ولتكن الشهادة صافية عن الاحتمال (٤) ، فلو قال : جرحه ، لم يكف حتى يقول : مات من جرحه) ، لأن الجرح لا يستلزم الموت مطلقا (٥).
(ولو قال : أسأل دمه ، تثبت الدامية خاصة) ، لأنها المتيقن من إطلاق
______________________________________________________
ـ الرضا عليهالسلام : (لا يجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم) (١).
أما لو كن منضمات مع الرجال كرجل وامرأتين فذهب الشيخ وابن إدريس إلى عدم القبول عملا بالقاعدة المشهورة من كون شهادتهن لا تقبل إلا بالمال أو فيما لا يجوز النظر إليه للرجال.
وذهب الشيخ في المبسوط والمحقق إلى قبول شهادتهن كذلك ويترتب عليه القود ، وذهب الشيخ في النهاية وابن الجنيد وأبو الصلاح والقاضي والفاضل في المختلف إلى أنه يثبت ذلك ولكن تجب به الدية دون القود.
وهذا الخلاف ناشئ من اختلاف الأخبار فبعضها يدل على قبول شهادتهن في الدم كصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال : في القتل وحده ، إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم) (٢) وبعضها يدل على عدم القبول في الدم كصحيح محمد بن الفضيل المتقدم ، وقد تقدم البحث في باب الشهادات فراجع.
(١) كما هو المشهور بل عن الرياض الاتفاق عليه ، وتقدم دليله في باب الشهادات.
(٢) أي متعلق شهادة النساء منضمات وشهادة الواحد مع اليمين.
(٣) أي عفا ولي الدم عن القصاص فعفا على مال وهو الدية ، ومع ذلك لا يثبت بشهادة ما ذكر ، لأن المال هنا عرضي وإنما المشهود به هو القتل وموجبه القصاص.
(٤) يعتبر في الشهادة على الجناية وغيرها أن تكون مفسّرة ومصرّحة بالغرض ، فإذا كانت على القتل فشرطها أن تضيف الهلاك إلى فعل المشهود عليه ، لأن الشهادة هنا على القتل ، وكل شهادة ليست بهذا الشرط فلا تكون شهادة على القتل كما هو واضح.
(٥) قليلا كان أو كثيرا وضعيفا كان أو قويا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ١.