(القاتل ورجع الأول) عن إقراره(ودي المقتول من بيت المال) إن كان موجودا(ودرئ) أي رفع(عنهما القصاص كما قضى به الحسن في حياة أبيه علي عليهالسلام) معللا «بأن الثاني إن كان ذبح ذاك فقد أحيا هذا وقد قال الله(عزوجل) : (وَمَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً) (١) ، وقد عمل بالرواية أكثر الأصحاب مع أنها مرسلة مخالفة للأصل والأقوى تخيير الولي في تصديق أيهما شاء والاستيفاء منه كما سبق.
وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال كهذا الزمان أشكل درء القصاص (٢) عنهما ، وإذهاب حق المقر له ، مع أن مقتضى التعليل ذلك.
ولو لم يرجع الأول عن إقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضا (٣) والمختار التخيير مطلقا (٤).
(وأما البينة ـ فعدلان ذكران) (٥). ولا عبرة بشهادة النساء (٦) ، منفردات ولا
______________________________________________________
ـ وناقش فيها الشارح في المسالك من أنها مرسلة مخالفة للأصل من ثبوت الحق على أحدهما ، وأن الحق لا يعدوهما فكيف يسقط عنهما القصاص ، وبعد عدم العمل بالرواية فهذا الفرع مندرج تحت ما لو أقر شخصان في أن كلّا منهما قد قتله فيتخير الولي في الاستيفاء.
وفيه : إن الرواية عليها عمل الأصحاب كما في التنقيح وغاية المرام ، وعن السرائر نسبتها إلى رواية أصحابنا فهي منجبرة بذلك فلا بد من العمل بها.
(١) المائدة الآية : ٣٢.
(٢) فبعد عدم القصاص وعدم الدية من المقرين ، فكذلك لا دية له من بيت المال لعدمه وفي هذا إبطال لدم المسلم وهو مخالف للكثير من النصوص من عدم إبطاله.
وردّ بأن ظاهر التعليل في الخبر : (إن كان هذا ذبح هذا فقد أحيى هذا) يوجب عدم القصاص وإن عدم بيت المال وعليه فتوى المشهور.
(٣) من سقوط القصاص وأن الدية من بيت المال ، وفتاوى الأصحاب تقييد الحكم برجوع الأول عن إقراره اقتصارا على ما خالف الأصل على المتيقن.
(٤) سواء رجع الأول أو لا ، وسواء وجد بيت المال أو لا ، بناء على مبناه من عدم الأخذ بالرواية المتقدمة فلا بد من الحكم بكون الولي بالخيار في الاستيفاء.
(٥) بلا خلاف لعموم أدلة البينة وقد تقدم البحث فيه في باب الشهادات.
(٦) أما منفردات فلا خلاف فيه للأخبار منها : خبر محمد بن الفضيل عن الإمام ـ