هذا حكم السهام المقدّرة منفردة (١). وإما منضمة بعضها إلى بعض فبعضها يمكن ، وبعضها يمتنع.
وصور اجتماعها (٢) الثنائي (٣) مطلقا (٤) إحدى وعشرون ، حاصلة من ضرب السّهام الستة في مثلها (٥) ثم حذف المكرر منها وهو خمسة عشر (٦).
______________________________________________________
(١) فيما لو وجد واحد فمن له سهم في الكتاب.
(٢) أي السهام.
(٣) يذكر عادة الاجتماع الثنائي ، ويقاس عليه غيره من الثلاثي فصاعدا.
(٤) الممتنع منها والممكن بعد حذف المكرر.
(٥) لأن النصف كسهم قد يجتمع مع النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس ، وكذا غيره من السهام الباقية. فيكون المجموع ستا وثلاثين صورة.
(٦) أي المكرر ، لأنك لو نظرت إلى النصف فتراه مجتمعا مع الستة ثم لو نظرت إلى الربع لرأيته مجتمعا مع الستة بما فيها النصف ، فيكون اجتماع النصف مع الربع مكررا في الصورتين ولو نظرت إلى سهم ثالث لتكررت صورتان ، وفي السهم الرابع تتكرر ثلاث صور ، وفي السهم الخامس تتكرر أربع صور ، وفي السهم السادس تتكرر خمس صور فيكون مجموع المتكرر خمس عشرة صورة. وإليك التفصيل مع بيان الممكن والممتنع.
صور اجتماع النصف :
١ ـ النصف مع النصف ـ ممكن ـ كأخت وزوج.
٢ ـ النصف مع الربع ـ ممكن ـ كأخت وزوجة أو كبنت وزوج.
٣ ـ النصف مع الثمن ـ ممكن ـ كبنت وزوجة.
٤ ـ النصف مع الثلثين ـ ممتنع ـ لزيادتهما عن الفريضة.
٥ ـ النصف مع الثلث ـ ممكن ـ كزوج وأم.
٦ ـ النصف مع السدس ـ ممكن ـ كبنت وأم ، أو زوج وواحد من كلالة الأم.
صور اجتماع الربع.
٧ ـ الربع مع النصف ـ مكرر في النصف ـ.
٨ ـ الربع مع الربع ـ ممتنع لاستحالة اجتماع زوجين مع موت أحدهما ـ.
٩ ـ الربع مع الثمن ـ ممتنع ـ لأن الثمن نصيب الزوجة مع الولد وهذا لا يجتمع مع الولد وهذا لا يجتمع مع نصيبها بدون الولد ولا يجتمع مع نصيب الزوج مع الولد.
١٠ ـ الربع مع الثلثين ـ ممكن ـ كزوج وبنتين.
١١ ـ الربع مع الثلث ـ ممكن ـ كزوجة مع أم.