(وروى محمد بن قيس) (١) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير
______________________________________________________
(١) روى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا ، فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء) (١).
بل روى الشيخ في التهذيب بسند متصل إلى عبد الله بن الحكم : (سألته عن أربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقتل اثنان وجرح اثنان ، قال : يضرب المجروحان حد الخمر ، ويغرمان قيمة المقتولين وتقوّم جراحتهما فيردّ عليهما مما أديا من الدية) (٢).
وعلى كل فالرواية الأولى قد رواها محمد بن قيس وهو الثقة برواية عاصم بن حميد عنه ، فلا معنى للإشكال من هذه الناحية فضلا عن أنه قد عمل بمضمونها الكثير من الأصحاب وهو جابر لضعف سندها ، إلا أنه قد أشكل على الرواية من ناحية المتن بأمور : أولا : إن الاجتماع المذكور والاقتتال لا يقتضي أن يكون القاتل هو المجروح حتى تكون دية القتيل عليه.
ثانيا : لا يستلزم أن تكون الجراحة من المقتولين ، إذ لعل أحد المجروحين قد جرح الآخر.
ثالثا : ما عن الشهيد في شرح الإرشاد أنه إذا حكم بأن المجروحين قاتلان فلم لا يقادان بالقتيلين ، وأجيب بأن القتل قد وقع حالة السكر فلا يكون العمد موجبا للقصاص بل هو شبيه العمد الموجب للدية فقط.
رابعا : ما عن الشهيد أيضا في شرح الإرشاد أنه إذا كانت الجراحة من القتيلين. فلو فرض أن المجروحين قد ماتا فيما بعد ، فلم لا تؤخذ دية القتيل لهما من أولياء المقتولين ، وأجيب بأن الموت فيما بعد لم يعلم استناده عن الجرح حتى يضمن المقتولين ذلك ، والمتيقن ضمان دية الجرح فقط.
خامسا : الجرح إذا كان عمدا فإنه يوجب القصاص لا الدية ، وأجيب بأن الانتقال إلى الدية لفوات محل القصاص لأنه بحسب الفرض قد صدر الجرح من اللذين قتلا.
ولهذه الإشكالات أو بعضها استقرب الشارح في المسالك أن تكون الواقعة تستوجب ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الضمان حديث ١.
(٢) التهذيب ج ١٠ ص ١٥٣ ـ ١٥٤.