وأما ما استشكله المصنف في الشرح على الرواية من أنه إذا حكم بأن المجروحين قاتلان (١) فلم لا يستعدى منهما ، وأن إطلاق الحكم بأخذ دية الجرح ، وإهدار الدية لو ماتا (٢) لا يتم أيضا وكذا الحكم بوجوب الدية في جراحتهما (٣) ، لأن موجب العمد القصاص. فيمكن دفعه : بكون القتل وقع منهما حالة السكر فلا يوجب إلّا الدية على أصح القولين (٤). وفرض الجرح (٥) غير قاتل كما هو ظاهر الرواية ، ووجوب دية الجرح (٦) لوقوعه أيضا من السكران كالقتل أو لفوات محل القصاص.
والحق الاقتصار على الحكم باللوث وإثبات ما يوجبه فيهما(وعن أبي جعفر الباقر (٧) عن علي عليهالسلام في ستة غلمان بالفرات فغرق) منهم(واحد) وبقي
______________________________________________________
(١) هذا هو الإشكال الثالث.
(٢) هذا هو الإشكال الرابع.
(٣) هذا هو الإشكال الخامس.
(٤) لكونه شبيه العمد وهو دفع للإشكال الأول.
(٥) رد للإشكال الثاني.
(٦) رد للإشكال الثالث ، وأما الإشكالان الأخيران فقد عرفت ردهما.
(٧) روى محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام ـ كما في التهذيب ـ (رفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ستة غلمان كانوا في الفرات ، فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرّقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرّقوه ، فقضى علي عليهالسلام بالدية ، ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة) (١). ورواه في الكافي وفي موضع من التهذيب عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) ، ورواه في الفقيه مرسلا وكذا المفيد في إرشاده ومقنعته ، وكذا في النهاية والغنية ، والسند الأول صحيح برواية عاصم بن حميد عنه. فالتشكيك بالسند ليس في محله ، والقول بأنها متروكة كذلك ليس في محله لأن الصدوق والشيخ أورداها في الفقيه والنهاية وهما ملتزمان بصحة ما فيهما من الأخبار ، نعم عن المحقق في نكت النهاية والعلّامة في التحرير أنها قضية في واقعة لمخالفتها للقواعد من حيث قبول شهادة المشهود عليه على الشاهد ، ومن حيث قبول ـ
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ ص ٢٤٠.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٢٨٤ والتهذيب ج ١٠ ص ٢٣٩.