(يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها) (١) دون رجليها (٢) (والقائد لها كذلك) (٣) يضمن جناية يديها ورأسها خاصة(والسائق يضمنها مطلقا (٤) وكذا) يضمن جنايتها مطلقا(لو وقف بها الراكب (٥) ، أو القائد) (٦) ومستند التفصيل أخبار كثيرة ، نبّه في بعضها على الفرق بأن الراكب والقائد يملكان يديها ورأسها ويوجهانها كيف شاءا ، ولا يملكان رجليها ، لأنهما خلفهما. والسائق يملك الجميع.
(ولو ركبها اثنان (٧) تساويا) في الضمان ، لاشتراكهما في اليد والسببية إلا أن يكون أحدهما ضعيفا ، لصغر أو مرض ، فيختص الضمان بالآخر ، لأنه المتولي أمرها.
______________________________________________________
ـ أصابت بيدها ، لأن رجلها خلفه إن ركب ، فإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء) (١).
(١) فالضمان كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط والفاضلان والشهيدان وغيرهم لمساواة الرأس لليدين في التمكن من حفظهما ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى عدم الضمان لأصالة البراءة وللاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل من الضمان مع عدم التفريط.
(٢) لصريح النصوص المتقدمة.
(٣) أي كالراكب فيضمن ما تجنيه بيديها دون رجليها لذيل صحيح الحلبي المتقدم ، وأما الرأس فنفس الخلاف المتقدم.
(٤) أي الذي يسوقها من خلفها فيضمن ما تجنيه بيديها ورجليها بلا خلاف ولذيل خبر العلاء المتقدم.
(٥) بلا خلاف فيه لخبر العلاء بن فضيل المتقدم.
(٦) لأن حكمه حكم الراكب.
(٧) اشتركا في الضمان ، وعن كشف اللثام أن الأصحاب قاطعون به لصدق الراكب على كل منهما مع أن الضمان على الراكب فيتناصفان الضمان ، ولخبر سلمة بن تمام عن علي عليهالسلام : (في دابة عليها ردفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت ، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية) (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب موجبات الضمان حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب موجبات الضمان حديث ١.