ولو فقد من عدا الإمام من الورّاث ففي الرد عليهما مطلقا (١) أو عدمه مطلقا (٢) ، أو عليه مطلقا ، دونها مطلقا (٣) ، أو عليهما (٤) إلا حال حضور الإمام عليهالسلام فلا يردّ عليها خاصة (٥) أقوال. مستندها (٦) : ظواهر الأخبار المختلفة ظاهرا والجمع بينها (٧).
والمصنف اختار هنا القول الأخير (٨)
______________________________________________________
ـ (قلت له : رجل مات وترك امرأته قال : المال لها) (١).
القول الثالث : التفصيل بالرد عليها مع غيبة الإمام ، وعدم الرد مع حضوره ، وهو المحكي عن الصدوق والشيخ ويحيى بن سعيد والعلامة والشهيد بحمل نصوص الرد على زمن الغيبة ونصوص عدم الرد على زمن حضوره ، وفيه : إن نصوص الرد على الزوجة هو خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، والإمام حي ظاهر وقد أمر بكون المال لها فكيف يحمل هذا الخبر على زمن عدم حضوره.
نعم حمل الشيخ الخبر الصحيح بالرد على الزوجة إذا كانت قريبة للزوج واستشهد على ذلك بخبر محمد بن القاسم البصري (سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كله إليها) (٢).
(١) مع حضور الإمام أو عدمه ، وهو القول الأول في مسألة الزوج والقول الثاني في مسألة الزوجة كما عليه المفيد.
(٢) مع حضور الإمام أو عدمه ، وهو القول الثاني في مسألة الزوج والقول الأول في مسألة الزوجة.
(٣) وهو القول الأول في مسألة الزوج مع القول الأول في مسألة الزوجة كما عليه المشهور.
(٤) على الزوج والزوجة.
(٥) فلا يرد على الزوجة بخلاف الزوج فإنه يرد عليه ولو كان الإمام حاضرا ، وهو القول الأول في مسألة الزوج والقول الثالث في مسألة الزوجة كما عليه الصدوق والشيخ والشهيد وغيرهم.
(٦) أي مستند هذه الأقوال.
(٧) عطف على الظواهر وهو أحد أسباب نشوء الأقوال.
(٨) أي في اللمعة قد اختار بأنه يرد على الزوج مطلقا ويرد على الزوجة إلا إذا كان الإمام حاضرا فلا يرد عليها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ١.