وهو ضعف في ضعف (١). والتغليظ مختص بدية النفس فلا يثبت في الطرف (٢) وإن أوجب الدية للأصل.
(والخيار إلى الجاني في الستة في العمد والشبيه) (٣) ، لا إلى ولي الدم. وهو ظاهر (٤) في الشبيه ، لأن لازمه الدية ، أما في العمد فلما كان الواجب القصاص وإنما تثبت الدية برضاه (٥) كما مر (٦) لم يتقيد الحكم بالستة ، بل لو رضي بالأقل ، أو طلب الأكثر وجب الدفع مع القدرة ، لما ذكر من العلة (٧) فلا يتحقق التخيير حينئذ (٨) وإنما يتحقق (٩) على تقدير تعينها عليه مطلقة.
ويمكن فرضه (١٠) فيما لو صالحه على الدية وأطلق (١١) ، أو عفا عليها (١٢) ،
______________________________________________________
(١) إذ لم يثبت التغليظ في الحرم فكيف يثبت فيما لو رمى من الحرم.
(٢) ذهب بعض العامة إلى إثبات التغليظ فيه ، وقال الشارح في المسالك : «ولا دليل عليه عندنا ولا قائل به من أصحابنا».
(٣) أما في شبيه العمد فلا خلاف فيه لأن النصوص المتقدمة ظاهرة في التخيير له ، وأما في العمد فالأصل فيه القصاص ولا تثبت الدية إلّا بالتراضي بين القاتل وولي الدم ، وما دام المدار على التراضي فلو تراضيا على تعيين واحد من الستة أو على الأقل من الدية أو الأكثر أو غير الدية لجاز ، وقد تقدم في كتاب القصاص.
(٤) أي الخيار.
(٥) برضا وليّ الدم.
(٦) في كتاب القصاص.
(٧) قد ذكر في كتاب القصاص أنه يجب على القاتل دفع الدية مع القدرة إذا طلبها ولي الدم لوجوب حفظ النفس ، فكذلك يجب دفع الزائد لعين هذا التعليل.
(٨) أي حين طلب ولي الدم شيئا من الدية أو الأكثر أو الأقل وقلنا بوجوب البذل على الجاني فلا يتحقق تخيير للجاني.
(٩) الخيار للجاني.
(١٠) فرض تعين الدية عليه مطلقة ، وله تسع صور.
(١١) هذه الصورة الأولى ، وذلك فيما لو صالح ولي الدم القاتل على الدية ولم يعين واحدا من الأمور الستة.
(١٢) هذه الصورة الثانية ، وذلك فيما لو عفا ولي الدم عن القاتل بشرط الدية ولم يعين واحدا منها.