وربما قيل بأن هذا النقص (١) إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين ، أو من واحد بعد دفع أرش الجناية للأولى ، وإلا (٢) وجب دية كاملة إجماعا. وهذا هو الظاهر من الرواية (٣) ، لكن فتوى الأصحاب مطلقة (٤) ولا فرق بين أجفان صحيح العين وغيره (٥) حتى الأعمى ولا بين ما عليه هدب وغيره.
(ولا تتداخل) دية الأجفان(مع العينين) لو قلعهما معا ، بل تجب عليه الديتان ، لأصالة عدم التداخل(وفي عين ذي الواحدة (٦) كمال الدية إذا كان)
______________________________________________________
ـ الحسن الرضا ، وقد عمل به الفقهاء وهذه قرائن تفيد الاطمئنان بصدوره فالتوقف فيه ليس في محله.
(١) هو قول ابن البراج في المهذب البارع ، وحاصله : إن الجناية حاصلة من اثنين بحيث جنى الأول على الأسفل فعليه نصف الدية فلو جنى الثاني على الأعلى فعليه ثلث الدية.
(٢) لو كانت الجناية من واحد دفعة واحدة.
(٣) لا يخفى أن الرواية غير ظاهرة في ذلك إذ تكلمت في الجفن الأعلى قبل الأسفل فكيف تكون ظاهرة في كون الجناية على الأعلى بعد الجناية على الأسفل.
(٤) من غير تفصيل بين الجناية الواحدة وتعددها.
(٥) لصدق الجفن فتشمله الأدلة.
(٦) أي في عين الأعور ، والبحث تارة في عينه الصحيحة وأخرى في المعيبة ، أما في الصحيحة فالدية كاملة إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه) (١) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في عين الأعور الدية كاملة) (٢).
وأما لو كان العور قد استحق ديته لجناية غيره عليه فإذهاب الصحيحة فيه نصف الدية بلا خلاف فيه وذلك : لأن عينه المعيبة لو ذهبت خلقة أو بآفة سماوية لكانت عينه الصحيحة بمنزلة العينين ففيها الدية كاملة ، ولو كانت المعيبة قد ذهبت بجناية فعينه الصحيحة بمنزلة إحدى العينين ففيها نصف الدية لأن المعيبة قد استحق عوضها فتكون دية الصحيحة على أصلها.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١ و ٢.