أي انزوتا على وجه لا ينطبقان على الأسنان ضد الاسترخاء(فالحكومة) ، لعدم ثبوت مقدر لذلك فيرجع إليها.
وقيل : الدية ، لزوال المنفعة المخلوقة لأجلها والجمال فيجري وجودها مجرى عدمها.
ويضعف بأن ذلك لا يزيد على الشلل وهو لا يوجب زيادة على الثلثين ، مع أصالة البراءة من الزائد على الحكومة.
(السابعة (١) ـ في استئصال اللسان) بالقطع بأن لا يبقى شيء منه(الدية ،)
______________________________________________________
ـ لأجلها ويزول جمالها ، بل توجب شينا فيكون وجودها متقلصة كالعدم وفي العدم الدية.
وردّ بأن التقلص عيب فتثبت الحكومة مع عدم التقدير الشرعي ، على أن التقلص لا يزيد عن الشلل وفي الشلل الثلثان فكيف يكون في التقلص الدية الكاملة بالإضافة إلى أصالة البراءة عن وجوب الزائد عن الحكومة.
(١) في قطع اللسان الدية بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح هشام بن الحكم وصحيح ابن سنان العامين المتقدمين ، ومنها : صحيح العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في لسانه الدية كاملة) (١) ، وموثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة) (٢).
وإذا قطع من اللسان الصحيح شيء فالمعتبر بحروف المعجم حينئذ ولا تعتبر المساحة ، بحيث تبسط الدية على الحروف فما نطق به فهو وإلا فيأخذ دية ذلك الحرف على المشهور للأخبار منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا ضرب الرجل على رأسه بعصا فثقل لسانه ، فقال : يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شيء عليه وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي تسعة وعشرون حرفا) (٣) كما في الكافي والتهذيب وفي الفقيه «وهي ثمانية وعشرون حرفا».
وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : (أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض ، فجعل ديته على حروف المعجم ، ثم قال : تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك ، والمعجم ثمانية وعشرون حرفا ، فجعل ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١١ و ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ٢.