هذا إذا قطعا منفردين عن اليدين (١) ، وأحدهما عن الآخر.
أما لو قطعت اليد من المرفق ، أو الكتف فالمشهور أن فيه دية اليد كما تقدم (٢).
ويحتمل أن يريد (٣) ما هو أعم من ذلك (٤) حتى لو قطعها من الكتف وجب ثلاث ديات ، لعموم الخبر. فإنه قول في المسألة (٥) ، ووجوب دية اليد وحكومة في الزائد فإنه قول ثالث (٦). وكلام الأصحاب هنا لا يخلو من إجمال (٧) ، أو اختلاف أو إخلال وكذلك الحكم لا يخلو من إشكال (٨) (وفي اليد الزائدة الحكومة) (٩) وتتميز عن الأصلية بفقد البطش أو ضعفه وميلها عن السمت
______________________________________________________
(١) بأن قطعت اليدان أولا ثم الذراعان ثم العضدان ولذا قال الشارح عقيب هذه الجملة : «وأحدهما عن الآخر».
(٢) لصدق اليد على المقطوع فيكون فيه دية اليد فقط.
(٣) أي المصنف.
(٤) عند قوله : «وفي العضدين الدية وكذا في الذراعين» بحيث يكون مراده : أن في قطع اليد من الكتف ثلاث ديات دية لليد ودية للعضد ودية للذراع ، لا أن قطع اليد مطلقا فيه الدية وقطع العضد منفردا وكذا الذراع فيه الدية.
والقول بثلاث ديات لقطع اليد من الكتف وجه في المسألة كما في المسالك لعموم صحيح هشام بن سالم المتقدم.
(٥) وقد صرح بكونه وجها في المسالك.
(٦) بناء على أن الزائد لا يستوعب الذراع أما مع الاستيعاب فدية اليد فقط.
(٧) وهذا مخصوص في كلام الشيخ في المبسوط حيث حكم بالحكومة في الزائد عن اليد المحددة بالزند وجعل الحكومة تكثر كلما كانت الزيادة أكثر وقال : «إن جميع ذلك فيه مقدّر ذكرناه في تهذيب الأحكام» مع أنه في التهذيب لا يوجد حكم مخصوص لهذا الغرض ، وإنما فيه أن ما في الإنسان منه اثنان ففي كل واحد نصف الدية ليس إلا.
(٨) بالنسبة ما لو قطع اليد وشيء من الزند فقد تنظر الشارح في حكومة الزائد بعد صدق اليد على المجموع فتجب دية اليد فقط.
(٩) ذهب الشيخ في المبسوط إلى ثلث دية اليد الأصلية ، لأن في قطع الإصبع الزائد ثلث دية الإصبع الأصلي كما في الخبر وقد تقدم ، وفيه : إنه قياس لا نقول به فلا بد من الرجوع إلى الحكومة.