أو صار بحيث لا يقدر على القعود (١) (ولو صلح فثلث الدية) (٢). هذا هو المشهور ، وفي رواية ظريف : إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وإن عثم (٣) فألف دينار(ولو كسر فشلّت الرجلان (٤) فدية له) أي لكسره(وثلثا دية للرجلين) لأنهما دية شلل كل عضو بحسبه(ولو كسر الصلب) وهو الظهر(فذهب مشيه وجماعه فديتان) (٥) إحداهما للكسر ، والأخرى لفوات منفعة الجماع ، ذكر ذلك الشيخ في الخلاف وتبعه عليه الجماعة ، واقتصر المحقق والعلّامة في الشرائع والتحرير على حكايته عنه قولا إشعارا بتمريضه. وعليه لو عادت إحدى المنفعتين وجبت دية واحدة ، ولو عادت ناقصة فدية ، وحكومة عن نقص العائدة ، إلا أن يكون العود بصلاح الصلب. فالثلث كما مر مضافا إلى ذلك (٦).
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه ويدل عليه صحيح بريد العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية) (١).
(٢) ذهب المشهور إلى أن الظهر لو كسر ثم صلح من دون عيب ففيه ثلث الدية قياسا على اللحية إذا نبتت والساعد إذا صلح على غير عيب ، وهو قياس إذ لا دليل على اطراده لذا ذهب جماعة إلى أن فيه مائة دينار لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار) (٢).
(٣) جبر العظم المكسور مع التواء.
(٤) ففيه دية كاملة وثلثا الدية ، أما الدية فلكسر الظهر وأما ثلثا الدية فلشلل الرجلين ، وقد عرفت أن الشلل فيه ثلثا دية الصحيح.
(٥) دية لكسر الظهر ودية لذهاب منفعة الجماع ويدل عليه صحيح إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حيّ بست ديات) (٣) الدال على أن في انقطاع الجماع دية كاملة ، فتوقف المحقق في الشرائع في الحكم ليس في محله.
(٦) من دية المنفعة الفائتة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.