(الحشفة بحسابه) (١) أي حساب ذلك البعض منسوبا إلى مجموعها خاصة.
(وفي) ذكر(العنين ثلث الدية) (٢) ، لأنه عضو أشل ، وديته ذلك كما أن في الجناية عليه صحيحا حتى صار أشل ثلثي ديته.
ولو قطع بعض ذكر العنين (٣) اعتبر بحسابه من المجموع ، لا من الحشفة ، والفرق بينه وبين الصحيح : أن الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذة الجماع ، بخلافها في العنين ، لاستواء الجميع في عدم المنفعة ، مع كونه عضوا واحدا. فينسب بعضه إلى مجموعه على الأصل.
(السادسة عشرة ـ في الخصيتين) (٤) معا(الدية ، وفي كل واحدة نصف) ، للخبر العام.
______________________________________________________
(١) بحساب هذا البعض بالنسبة للحشفة لا لجميع الذكر ضرورة أن الدية مقدرة للحشفة.
(٢) على المشهور باعتبار أن العنن شلل ودية المشلول على ثلث دية الصحاح.
وقد خالف القاضي وجماعة إلى ثبوت الدية كاملة لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : في ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية) (١). وهو المتعين.
(٣) أي بعض حشفته ، فقد اعتبروا نسبة المقطوع إلى مجموع الذكر لا الحشفة بخلاف الصحيح للفرق بينهما حيث كان الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذة الجماع ولذا ورد بخصوصها الدية.
بخلاف حشفة العنين فيستوي مجموع الذكر في عدم المنفعة ، وهذا لازمه أن لا يكون في حشفة العنين الدية بناء على أن في ذكر العنين ثلث الدية فقط كما ذهب إليه المشهور ، وأما قد عرفت أن الدية كاملة في ذكر العنين فلا بد أن يكون في حشفته كحشفة الصحيح الدية كاملة لإطلاق النصوص المتقدمة الواردة في خصوص الحشفة. وعليه لا بد من اعتبار نسبة المقطوع إلى الحشفة في العنين كالصحيح لا إلى مجموع الذكر.
(٤) الدية كاملة بلا خلاف للخبر العام ولخصوص صحيح يونس : (والبيضتين ألف دينار) (٢) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وفي البيضتين الدية) (٣). ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢ و ٤.