وقطع أذن كما تقدم من عدم التداخل.
(وفي) ذهاب(سمع إحدى الأذنين) أجمع(النصف) (١) نصف الدية(ولو نقص سمعها) من غير أن يذهب أجمع(قيس إلى الأخرى) بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ثم يصاح به بصوت لا يختلف كمية كصوت الجرس حتى يقول : لا أسمع ، ثم يعاد عليه ثانيا من جهة أخرى فإن تساوت المسافتان صدق ، ولو فعل به كذلك في الجهات الأربع كان أولى ، ثم تسد الصحيحة وتطلق الناقصة وتعتبر بالصوت كذلك حتى يقول : لا أسمع ، ثم يكرر عليه الاعتبار كما مر ، وينظر التفاوت بين الصحيح والناقص ويؤخذ من الدية بحسابه (٢).
وليكن القياس في وقت سكون الهواء في مواضع معتدلة(ولو نقصا معا (٣) قيس إلى أبناء سنه) من الجهات المختلفة بأن يجلس قرنه بجبنه ، ويصاح بهما بالصوت المنضبط من مسافة بعيدة لا يسمعه واحد منهما ، ثم يقرب المنادي شيئا
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه للخبر العام.
(٢) ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجل وجىء في أذنه فادعى أن إحدى أذنيه نقص من سمعها شيئا ، قال : تسدّ التي ضربت سدا شديدا ويفتح الصحيحة فيضرب له بالجرس ، ويقال له : اسمع ، فإذا خفي عليه الصوت علّم مكانه ، ثم يضرب به من خلفه ويقال له : اسمع فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه ، ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء علم أنه قد صدق ، ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلّم مكانه ، ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلّم مكانه ، ثم يقاس فإن كان سواء علم أنه قد صدق ، ثم تفتح أذنه المعتلّة وتسدّ الأخرى سدا جيدا ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حتى يخفى عليه الصوت ، يصنع به كما صنع أول مرة بأذنه الصحيحة ثم يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلّة فيعطى الأرش بحساب ذلك) (١) ، وبما أن الرواية ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني فاكتفى الأصحاب بما يتيقن من صدقه ولو بتكرير الامتحان من جهتين دون الجهات الأربع وإن كان للجهات الأربع أولى كما قال الشارح.
(٣) أي السمعان.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ٢.