(وأما الدامغة ، وهي التي تفتق الخريطة) الجامعة للدماغ(وتبعد معها السلامة) من الموت(فإن مات) بها(فالدية (١) وإن فرض أنه سلم قيل : زيدت حكومة على المأمومة) ، لوجوب الثلث بالأمة فلا بد لقطع الخريطة من حق آخر وهو غير مقدر فالحكومة ، وهو حسن. فهذه جملة الجراحات الثمانية المختصة بالرأس المشتملة على تسعة أسماء.
(ومن التوابع : الجائفة وهي الواصلة إلى الجوف) من أي الجهات كان(ولو من ثغرة النحر وفيها ثلث الدية) (٢) بإضافة ثلث البعير هنا اتفاقا.
(وفي النافذة في الأنف) (٣) بحيث تثقب المنخرين معا ولا تنسد(ثلث)
______________________________________________________
(١) فالدامغة توجب بعد السلامة وتقتضي القصاص أو الدية ، وعلى تقديرها فهي أزيد من دية المأمومة لعدم المقدر الشرعي لها ، نعم لو مات فالدية كما هو واضح.
(٢) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح معاوية بن وهب : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الشجة المأمومة فقال : ثلث الدية والشجة الجائفة ثلث الدية) (١) ، ورواية زيد الشحام : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الشجة المأمومة فقال : فيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية) (٢) وهذان الخبران وغيرهما وإن كانا ظاهرين في الشجة الجائفة في خصوص الرأس لكن في معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : (وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ـ إلى أن قال ـ : وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار) (٣) ، فهي ظاهرة في الجائفة في البدن ، فجعل الجائفة الموجبة لثلث الدية في خصوص الرأس كما عن الأردبيلي ليس في محله.
(٣) على المشهور لمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (فإن قطع روثة الأنف ـ وهي طرفه ـ فديته خمسمائة دينار ، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية (روثة) الأنف مائة دينار ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا ، لأنه النصف ، وإن كانت نافذة في أحد المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ١٢ و ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.