عشر دية أبيه. كما أن المائة عشر دية المسلم ، وروي ضعيفا عشر دية أمه(ولو كان مملوكا فعشر قيمة الأم المملوكة) (١) ذكرا كان أم أنثى مسلما كان أم كافرا اعتبارا بالمالية. ولو تعدد ففي كل واحدة عشر قيمتها كما تتعدد ديته (٢) لو كان حرا.
(ولا كفارة هنا) أي في قتل الجنين في جميع أحواله ، لأن وجوبها (٣) مشروط بحياة القتيل (٤).
(ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ، ونصف للأنثى) (٥) وإن خرج ميتا (٦) مع تيقن حياته في بطنها ، فلو احتمل كون الحركة لريح وشبهها لم يحكم بها (٧).
______________________________________________________
ـ بين دية الجنين الذمي ودية أبيه ، والعشر هنا ثمانون درهما.
لكن ورد في خبر مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه) (١) ، ومثله خبر السكوني (٢) وقد أعرض عنهما المشهور وحملهما العلّامة على ما لو أسلمت أمه قبل الجناية فيلحق بها حكما ودية.
(١) لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في جنين الأمة عشر قيمتها) ولم يخالف إلا الشيخ في المبسوط فذهب إلى أن ذلك مختصا بالأنثى فلو كان الجنين ذكرا فعشر قيمة الأب ، وهو لا مستند له كما اعترف بذلك في الجواهر.
(٢) دية الجنين.
(٣) وجوب الكفارة.
(٤) والمفروض عدمها في الجنين.
(٥) بلا خلاف فيه ويدل عليه الأخبار منها : خبر ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار) (٣).
(٦) إن وصلية.
(٧) أي بالحياة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.