(ولا تعقل المرأة (١) والصبي والمجنون (٢) والفقير (٣) عند) استحقاق(المطالبة) وهو حلول أجل الدية وإن كان غنيا أو عاقلا وقت الجناية وإن ورثوا جميعا من الدية.
(ويدخل) في العقل(العمودان) (٤) : الآباء والأولاد وإن علوا أو سفلوا ، لأنهم أخص القوم وأقربهم ، ولرواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين عليهالسلام في القاتل الموصلي حيث كتب إلى عامله يسأل عن قرابة فلان من المسلمين فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذ بها نجوما في ثلاث سنين الحديث. وفي سلمة ضعف. والأولوية هنا ممنوعة (٥) لأنه حكم مخالف للأصل والمشهور عدم دخولهم فيه (٦) ، لأصالة
______________________________________________________
(١) لخروجها عن مفهوم العصبة ولصحيح الأحوال قال : (قال ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على الرجال) (١) وقريب منها خبر إسحاق بن محمد النخعي (٢).
(٢) لحديث رفع القلم.
(٣) على المشهور وادعى عليه الإجماع.
(٤) على ما ذهب إليه الإسكافي والمفيد والشيخ في النهاية والحلي وابن سعيد بل نسب في الإيضاح إلى الشهرة ، وذلك لأن العصبة هم المحيطون به من الذكور فتشمل الأب والابن.
وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف وابن حمزة وابن فهد بل نسب إلى المشهور عدم الدخول لصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها) ٣ وفيه : إن الولد كما هو صريح الرواية خارج عمن له الولاء لا أنه خارج عن عصبتها.
(٥) لأن الأولوية في الإرث لا تجري في العقل لأنه حكم على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن.
(٦) أي في العقل.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأبوين حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب العتق حديث ١.