(لم يكونوا وارثين في الحال).
وقيل (١) : من يرث دية القاتل لو قتل ، ولا يلزم من لا يرث ديته شيئا مطلقا(٢).
وقيل (٣) : هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء من قبل أبيه وأمه. فإن تساوت القرابتان كإخوة الأب وإخوة الأم كان على إخوة الأب الثلثان ، وعلى إخوة الأم الثلث.
وما اختاره المصنف هو الأشهر بين المتأخرين ، ومستند الأقوال غير نقي.
______________________________________________________
ـ المؤمنين عليهالسلام على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولائه ولها ابن ، فألحق ولائه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها) (١).
والعصبة على المشهور من يتقرب بالأب كالإخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم مع عدم اشتراط كونه من أهل الإرث في الحال ، وهذا هو معناها لغة كما عن النهاية الأثيرية والصحاح.
(١) هو للشيخ في النهاية وردّ بأن الزوجين ومن يتقرب بالأم يرثون من الدية وليسوا بعصبة.
(٢) ولو كان من الرجال وممن يتقرب بالأب.
(٣) وهو لابن الجنيد والمستند رواية سلمة بن كهيل : (أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل قد قتل رجلا خطأ ، فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام : من عشيرتك وقرابتك ـ إلى أن قال ـ : فكتب إلى عامله على الموصل : أما بعد ـ إلى أن قال ـ : ثم انظر فإن كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية ، وخذه بها نجوما في ثلاث سنين ، فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه سواء في النسب ففضّ الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ، ثم اجعل الدية على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية) (٢) والخبر ضعيف لأن سلمة بن كهيل بتري مذموم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب كتاب العتق حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العاقلة حديث ١ ، وفي الوسائل سقط واتبعنا فيه الكافي والتهذيب والفقيه فراجع.