وهل يجوز قضاء دينه من هذه الدية وجهان ، من عدم دخوله في إطلاق الصدقة ووجوه البر ، وكون قضاء الدين ملازما للإرث ، لظاهر الآية (١) ، ومن أن نفعه بقضاء دينه أقوى ، ونمنع عدم دخوله في البر ، بل هو من أعظمها ، ولأن من جملتها (٢) قضاء دين الغارم وهو من جملة أفراده (٣). وهذا أقوى (٤) ولو كان الميت ذميا فعشر ديته ، أو عبدا فعشر قيمته (٥) ويتصدق بها عنه كالحر ، للعموم (٦).
(الثاني ـ في العاقلة) التي تحمل دية الخطأ سميت بذلك (٧).
أما من العقل وهو الشد ومنه سمي الحبل عقالا ، لأنها تعقل الإبل بفناء ولي المقتول المستحق للدية ، أو لتحملهم العقل وهو الدية وسميت الدية بذلك ، لأنها تعقل لسان ولي المقتول ، أو من العقل وهو المنع ، لأن العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهلية ثم منعت عنه في الإسلام بالمال (٨).
(وهم (٩) : من تقرب) إلى القاتل(بالأب) كالإخوة والأعمام وأولادهما(وإن)
______________________________________________________
(١) لظاهر الآية : سورة النساء الآية : ١١ (فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ).
(٢) أي جملة وجوه البر.
(٣) أي وقضاء دين الميت من جملة أفراد قضاء دين الغارم.
(٤) ومال إليه المحقق في نكت النهاية واستظهره صاحب الجواهر وكاشف اللثام.
(٥) قد تقدم أنه أورده احتمالا ، وهنا جزم به تبعا للعلامة في القواعد وقد تقدم مستنده.
(٦) أي عموم الأخبار المتقدمة.
(٧) قال في الجواهر : «لعقلها الإبل التي هي الدية بفناء ولي الدم ، أو لعقلها أي منعها القاتل من القتل ، أو لعقلهم عنه أي تحملهم العقل وهو الدية عنه».
(٨) قال في المسالك : «قال العلماء (رحمهمالله) : وتغريم غير الجاني خارج عن الأقلية الظاهرة ، إلا أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة من جنى منهم ويمنعون أولياء القتل من أن يدركوا بثأرهم ويأخذوا من الجاني حقهم ، فجعل الشرع بدل تلك النصرة بذل المال حيث لا يكون الجاني متعمدا آثما ، وربما شبه إعانة الأقارب بتحمل الدية بإعانة الأجانب الذين غرّموا لإصلاح ذات البين بصرف سهم من الزكاة إليهم وأجلّت على العاقلة نظرا لهم ليتحملوا ما تحملوا في مدة الأجل فلا يشقّ عليهم أداؤه).
(٩) أي العاقلة ، فهي العصبة لصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : (قضى أمير ـ