ولو لم يكن للجناية مقدر أخذ الأرش لو كان حيا منسوبا إلى الدية (١) ، ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله فالظاهر وجوب مائة دينار أيضا عملا بظاهر الأخبار (٢). وهل يفرق هنا (٣) بين العمد والخطأ كغيره (٤) حتى الجنين؟ يحتمله ، لإطلاق التفصيل (٥) في الجناية على الآدمي وإن لم يكن حيا كالجنين ، وعدمه (٦) بل يجب على الجاني مطلقا (٧) وقوفا فيما خالف الأصل (٨) على موضع اليقين (٩) مؤيدا بإطلاق الأخبار (١٠) ، والفتوى بأن الدية على الجاني مع ترك الاستفصال في واقعة الحال السابقة (١١) الدال على العموم (١٢).
______________________________________________________
ـ قال : الإمام ، هذا لله وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام) (١) ، وفيه : مع ضعف السند لا يقاوم الأخبار المتقدمة ، مع إمكان حمله على أنها تدفع للإمام لأنه أخبر بمواردها فيصرفها في وجوه البر وهو بها أبصر ، ولذا قال المفيد في المقنعة على ما حكي عنه : «يقبضها إمام المسلمين أو من نصبه للحكم في الرعية ويتصدق عن الميت بها».
(١) فيؤخذ الأرش بالنسبة لديته التي هي مائة دينار كما في الجنين.
(٢) لخبر الحسين بن خالد المتقدم : (فمن قطع رأس ميت أو شقّ بطنه ، أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ فعليه دية النفس كاملة).
(٣) في الجناية على الميت.
(٤) من الأحياء حتى الجنين حيث فرق بين العمد والخطأ فيه.
(٥) أي التفصيل بين العمد والخطأ حيث إن الأخبار الدالة عليه مطلقة تشمل الجناية على الحي والميت معا ، وقد تقدمت سابقا في أول الديات.
(٦) بالرفع أي وعدم الفرق.
(٧) أي يجب على الجاني على الميت سواء كان عمدا أو خطأ.
(٨) من جعل الدية على العاقلة حيث إنه على خلاف الأصل.
(٩) وهو الحي والجنين فقط.
(١٠) المتقدمة في الجناية على الميت.
(١١) عند ما سئل الإمام عمن قطع رأس الميت.
(١٢) صفة لترك الاستفصال.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٣.