والمرأة والصغير والكبير ، للإطلاق (١) ، والمستند أخبار كثيرة. منها حسنة سليمان بن خالد (٢) عن أبي الحسن عليهالسلام وفيها أن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح. وقد عرفت أن الذكر والأنثى فيه سواء ، وفي خبر آخر رواه الكليني مرسلا عن الصادق عليهالسلام أنه أفتى بذلك للمنصور حيث قطع بعض مواليه رأس آخر بعد موته.
وعلل وجوب المائة : بأن في النطفة عشرين دينارا ، وفي العلقة عشرين وفي المضغة عشرين ، وفي العظم عشرين قال : (ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ) ، وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا.
(وفي شجاجه وجراحه بنسبته) (٣) ففي قطع يده خمسون دينارا وفي قطع إصبعه عشرة دنانير ، وفي حارصته دينار وهكذا.
وهذه الدية ليست لورثته ، بل(تصرف في وجوه القرب) عن الميت ، للأخبار المذكورة فارقا فيها بينه وبين الجنين حيث تكون ديته لورثته بأن الجنين مستقبل مرجو نفعه قابل للحياة عادة بخلاف الميت فإنه قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب البر والخير من الصدقة وغيرها.
وقال المرتضى (٤) : تكون لبيت المال ، والعمل على ما دلت عليه الأخبار.
______________________________________________________
(١) بالنسبة للمسلم الحر ، وأما المملوك والذمي فيحتمل عشر قيمته بالنسبة للأول وعشر ديته بالنسبة للثاني كما صرح بذلك في المسالك احتمالا ، وجزم به العلامة في القواعد لاختصاص النصوص بالمسلم والحر فغيرهما على الأصل من العدم.
(٢) والصحيح حسنة حسين بن خالد.
(٣) بلا خلاف ويؤيده بل يدل عليه صحيحة صفوان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا ، وكسرك عظامه حيا وميتا سواء) وتنزيله منزلة الجنين قبل ولوج الروح وقد تقدم ثبوت الدية في أعضائه وجوارحه.
(٤) وابن إدريس أيضا أن ديته لبيت مال المسلمين لرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت : ميت قطع رأسه ، قال عليهالسلام : الدية ، قلت : فمن يأخذ ديته؟ ـ