وحكمها في التقسيط والتأجيل كغيره (١).
(وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار) (٢) سواء في ذلك الرجل
______________________________________________________
(١) ففي العمد سنة وفي شبيهه سنتان وفي الخطأ ثلاث سنين.
(٢) على المشهور للأخبار منها : مرسل محمد بن الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (أن المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : عليه مائة دينار ، فقيل : كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : في النطفة عشرون وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون وفي العظم عشرون وفي اللحم عشرون ، (ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ) ، وهذا هو ميتا بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا ، فسأله : الدراهم لمن هي لورثته أم لا؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس لورثته فيها شيء إنما هذا شيء أتي إليه في بدنه بعد موته يحجّ بها عنه أو يتصدق بها عنه ، أو تصير في سبيل من سبيل الخبر) (١) ، وخبر حسين بن خالد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل قطع رأس ميت فقال : إن الله حرّم منه ميتا كما حرّم منه حيا ، فمن فعل بميّت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية ، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليهالسلام فقال : صدق أبو عبد الله عليهالسلام ، هكذا قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
قلت : فمن قطع رأس ميّت أو شقّ بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ فعليه دية النفس كاملة ، فقال : لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته ، ودية هذا له لا للورثة ، قلت : فما الفرق بينهما؟ قال : إن الجنين أمر مستقبل مرجوّ نفعه ، وهذا قد مضى وذهبت منفعته ، فلما مثّل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره ، يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيره) (٢).
وذهب المفيد إلى أنه لو قطع رأس الميت كأنه يريد قتله فعليه ديته حيا وإلا فالمائة دينار لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حيّ) (٣) ، ومثله صحيح ابن مسكان عنه عليهالسلام (٤) وفيه : إنها محمولة على المائة دينار لأنها دية الميت الذي هو بمنزلة الجنين قبل ولوج الروح جمعا بينها وبين ما تقدم من الأخبار.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٤ و ٦.