أولاد الأولاد في كل مرتبة ، أو في بعضها فسهم كل فريق(يقتسمونه بينهم) كما اقتسم آباؤهم((لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)) (١) (وإن كانوا) أي الأولاد المتعددون(أولاد بنت) على أصح القولين (٢) ، لعموم قوله تعالى : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ولا معارض لها هنا.
وقيل (٣) : يقتسم أولاد البنت بالسوية كاقتسام من ينتسب إلى الأمّ كالخالة والإخوة للأم ، ويعارض بحكمهم (٤) باقتسام أولاد الأخت للأب متفاوتين (٥).
(الرابعة ـ يحبى) أي يعطى(الولد الأكبر) (٦)
______________________________________________________
(١) لدخولهم تحت قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (١) وهذا مما لا خلاف فيه في أولاد الابن.
(٢) وهو المشهور لدخولهم تحت عموم الآية.
(٣) والقائل هو الشيخ في المبسوط والقاضي إنهم يقتسمونه بالسوية ، لأن المتقرب إلى الميت بالأنثى يقتسم نصيبه بالسوية مثل كلالة الأم المتعددة ، وهم إخوة الميت من أمه فلهم الثلث بالسوية.
وفيه : إن هذا قياس لا نقول به ومنقوض بأولاد أخت الميت فلهم ميراث أمهم مع أن المال بينهم على قاعدة (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).
(٤) بحكم الفقهاء بما فيهم الشيخ والقاضي.
(٥) (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).
(٦) هذه المسألة من منفردات الإمامية ومن ضروريات مذهبهم ، وخالفهم فيها العامة ، ومستند الإمامية أخبار متواترة عن الأئمة عليهمالسلام.
منها : صحيح ربعي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه) (٢) وحسنة حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر الدرع والسيف والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم) (٣) ومرسل ابن أذينة عن أحدهما عليهماالسلام (إذا ترك الرجل سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم) (٤) وصحيح ربعي الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة ـ
__________________
(١) النساء الآية : ١١.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٢ و ٣ و ٤.