ثبوتهما في الذهن ، بل من حيث إنّ احداهما أخذت موجودة بالوجود الذهني (١) والأخرى أخذت مسلوبا عنها الوجود الذهني (٢).
وإذا استحضر الذهن صورة وحكم عليها بالامتناع ، كان حكما على صورة ذهنية بامتناع وجودها في الخارج ، لا بامتناع وجودها في الذهن ، والمحكوم عليه بهذا الامتناع ليس تلك الصورة من حيث إنّها ذهنية ، فإنّ ذلك غير مختصّ بالممتنع ، بل كلّ صورة ذهنية يمتنع وجودها في الخارج ، بل المحكوم عليه حقيقة تلك الصورة الموجودة في الذهن.
ولا (٣) تناقض في الحكم على العدم بامتناع الحكم عليه ، لتغاير الجهة ، فإنّه من حيث هو في الذهن مقيّد بقيد العدم الخارجي يحكم عليه بامتناع الحكم ، فالحكم عليه من حيث ثبوته في الذهن ، وامتناع الحكم عليه ، باعتبار كونه عدما مطلقا (٤).
احتج النافون بوجوه (٥) :
الأوّل : لو ثبت الوجود الذهني لزم أن يكون الذهن حارا باردا ، مستديرا مستقيما ، وهو باطل بالضرورة. ولعدم اجتماع الضدين.
الثاني : الصورة الذهنية إن لم تطابق الخارج كانت جهلا ، وإن طابقت بطل أصل الدليل.
__________________
(١) ق : «بالوجود الخارجي».
(٢) ومن هنا يبدأ جوابه على إشكال الحكم على الممتنع.
(٣) هذا دفع إشكال الحكم على العدم.
(٤) فمن جهة المفهوم والحمل الأوّلي يخبر عنه بأنّه لا يخبر عنه ، وأمّا من جهة المصداق والحمل الشائع لا يخبر عنه ، ففيه تغاير الجهة والحمل.
(٥) راجع كشف المراد : ٢٨ ؛ المواقف : ٥٣ ؛ الأسفار ١ : ٣٠٨.