من المعنيين ينطبق.
تلاحظ أنّه تعدّى إلى مفعول واحد ، ولم يقترن بالباء ، فهو آية أنّ المراد هو المعنى الثاني ، وهو تسطيح القبر في مقابل تسنيمه ، وبسطه في مقابل اعوجاجه لا مساواته مع الأرض ، وإلّا كان عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يقول : سوّيته بالأرض ولم يكتف بقوله سوّيته.
أضف إلى ذلك : أنّ ما ذكرناه هو الذي فهمه شرّاح الحديث ، وهو دليل على أنّ التسطيح سنّة والتسنيم بدعة ، وأمر عليّ عليهالسلام أن تكافح هذه البدعة ويسطّح كلّ قبر مسنّم ، وإليك ذكر نصوصهم :
١. قال القرطبي في تفسير الحديث : قال علماؤنا : ظاهر حديث أبي الهياج منع تسنيم القبور ورفعها وأن تكون واطئة. (١)
أقول : إنّ دلالة الحديث على منع تسنيم القبور ظاهر ، وأمّا دلالتها على عدم ارتفاعها كما هو ظاهر قوله : «ومنع رفعها» فغير ظاهر ، بل مردود باتّفاق أئمّة الفقه على استحباب رفعها قدر شبر. (٢)
٢. قال ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري ما هذا نصّه :
مُسنّماً ـ بضمّ الميم وتشديد النون المفتوحة ـ أي : مرتفعاً ، زاد أبو نعيم في مستخرجه : وقبر أبي بكر وعمر كذلك ، واستدلّ به على أنّ المستحب تسنيم القبور ، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية.
وقال أكثر الشافعية ونصّ عليه الشافعي : التسطيح أفضل من التسنيم ؛
__________________
(١) تفسير القرطبي : ٢ / ٣٨٠ تفسير سورة الكهف.
(٢) الفقه على المذاهب الأربعة : ١ / ٤٢.