لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم سطّح قبر إبراهيم ، وفعله حجّة لا فعل غيره ، وقول سفيان التمّار : رأى قبر النبي مسنّماً في زمان معاوية ، لا حجة فيه ، كما قال البيهقي ؛ لاحتمال أنّ قبره صلىاللهعليهوآلهوسلم وقبري صاحبيه لم تكن في الأزمنة الماضية مسنّمة ـ إلى أن قال : ـ ولا يخالف ذلك قول علي عليهالسلام ، أمرني رسول الله أن لا أدع قبراً مشرفاً إلّا سوّيته ، لأنّه لم يرد تسويته بالأرض ، وإنّما أراد تسطيحه جمعاً بين الأخبار ، ونقله في المجموع عن الأصحاب. (١)
٣. وقال النووي في شرح صحيح مسلم : إنّ السنّة أنّ القبر لا يرفع عن الأرض رفعاً كثيراً ، ولا يُسنَّم بل يرفع نحو شبر ، وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه ؛ ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أنّ الأفضل عندهم تسنيمها ، وهو مذهب مالك. (٢)
ويؤيّد ذلك أنّ صاحب الصحيح (مسلم) عنون الباب ب ـ «باب تسوية القبور» ثمّ روى بسنده إلى تمامه ، قال : كنّا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم ، فتوفّي صاحب لنا ، فأمر فضالة بن عبيدة بقبره فسوّي ، قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يأمر بتسويتها ، ثمّ أورد بعده في نفس الباب حديث أبي الهياج المتقدّم. (٣)
وفي الختام نذكر أُموراً :
١. القول بوجوب مساواة القبر بالأرض مخالف لما اتفقت عليه كلمات فقهاء المذاهب الأربعة ، وكلّهم متّفقون على أنّه يندب ارتفاع التراب فوق الأرض بقدر شبر. (٤)
__________________
(١) إرشاد الساري : ٢ / ٤٦٨.
(٢ و ٣) صحيح مسلم بشرح النووي : ٧ / ٣٦.
(٤) الفقه على المذاهب الأربعة : ١ / ٤٢.