الأفعال ، أو من كون غيره لطفا فيلزم الترجيح بلا مرجّح.
الرابع : أنّه (١) لا يبلغ إلى الإلجاء ، لمنافاته التكليف.
الخامس : أنّه (٢) يدخله التخيّر (٣) أي لا يجب أن يكون معينا بل يجوز أن يكون كلّ واحد من الفعلين مشتملا على مصلحة اللطفية ، فيقوم مقام صاحبه ، أمّا في حقّنا فكخصال الكفّارة الثلاث ، وأمّا في حقّه تعالى فكما يجوز أن ينصب لنا دليلا يحصل به اللطفية ويحصل أيضا لنا بدليل آخر ، وذلك بشرط حسن كلّ من الفعلين وعدم اشتماله على وجه من وجوه القبح.
وخالف في هذا بعض المعتزلة وقال : يجوز أن يكون القبيح كالظلم منّا لطفا قائما مقام أمراض الله تعالى ، مستدلّا بأنّ وجه كون الألم من فعله تعالى لطفا ، هو حصول المشقّة وتذكّر العقاب ، وهو حاصل في الظلم فكان جائزا.
وفيه نظر ، لأنّ كونه لطفا جهة وجوب والقبيح لا جهة وجوب له ، بل اللطف إنّما هو في علم المظلوم (٤) لا في نفس الظالم ، كما أنّ العلم بحسن ذبح البهيمة لطف لنا وإن لم يكن الذبح في نفسه لطفا.
الرابعة : في توابعه (٥) ، وهي أقسام.
الأوّل : الأمر بالمعروف الواجب واجب عقلا وكذا النهي عن المنكر للطفيته ؛ فإنّ المكلّف إذا علم أنّه إذا ترك الواجب أو فعل المعصية منع أو عوقب كان ذلك مقرّبا له إلى فعل الأوّل وترك الثاني ، وكلّ لطف واجب ، وجهة الوجوب عامّة ، فيكون واجبا على الأعيان.
وخالف السيد (٦) في المقامين وقال : وجوبهما سمعي وإلّا لوجبا عليه تعالى ؛ لأنّ
__________________
(١) أن لا ـ خ : (د).
(٢) أن ـ خ : (آ).
(٣) التخيير ـ خ : (آ).
(٤) الملطوف ـ خ : (آ) وهو تذكر العقاب.
(٥) أي توابع اللطف.
(٦) «السيد» على الإطلاق هو السيد الأجلّ سيد الأمة ذو المجدين ، السيد المرتضى علم الهدى علي بن الحسين ـ