الواجب العقلي يعمّ (١). لكن اللازم باطل ، وإلّا لوقع كلّ معروف وارتفع كلّ منكر إن فعلهما ، وإن لم يفعل أخلّ بالواجب ، وهو محال.
وفيه نظر ؛ لأنّه إذا كان المراد بالأمر والنهي الحمل والمنع المؤديين إلى الإلجاء فباطل ، لمنافاته التكليف وإلّا لم (٢) يلزم الوقوع والارتفاع المذكوران ؛ لأنّ ذلك حينئذ يفيد التقريب وعلى الكفاية ، لأنّ الغرض وقوع المعروف وارتفاع المنكر ، فوجوبهما بعد حصوله من واحد عبث.
وفيه نظر أيضا ؛ لأنّا نمنع حصر الغرض فيما ذكرتم ، لجواز وجود غرض آخر مع ذلك ، هو حصول الثواب بالقصد إليه. سلّمنا لكن ليس الكلام فيهما بعد الوقوع ؛ لأنّ الشرط كونهما ممّا يتوقّعان ، لاستحالة الأمر بالماضي والنهي عنه بل الكلام قبل الوقوع ، وحينئذ لا عبث.
والوجوب هنا ليس مطلقا بل مشروط بعلم الآمر والناهي بالوجه ، وإلّا لجاز الخلاف ، فيقع المنكر ويرتفع المعروف ، وتجويز التأثير وإلّا لزم العبث ، وعدم حصول مفسدة بذلك(٣) لغير مستحقّ لها وإلّا لحصل ما هو أعظم من المقصود رفعه.
ثمّ الضابط في كيفية ذلك عدم الانتقال إلى الأصعب مع انجاح (٤) الأسهل سواء كان بالقلب أو اللسان أو الجوارح والأمر بالندب ندب.
الثاني : الرزق ما ساغ عقلا وشرعا الانتفاع به ولم يكن لأحد المنع منه ، ولا يشترط الملكية ؛ لأنّ البهيمة مرزوقة وليست مالكة ، ولا كونه ممّا يصحّ تملكه عرفا ، فإنّه قد يكون مالا وولدا ، وقد يكون جاها وعلما وحياة وزوجة وصاحبا (٥) ، مع عدم وصف أكثرها
__________________
ـ الموسوي المتوفّى ٤٦٣ شهرته العلمية والعملية بين الأمة وجلالة شأنه وكونه من أعلام الدين الشاهقة ، في غنى عن البيان قدّس الله سرّه.
(١) أي الربّ والعبد.
(٢) لا ـ خ : (د).
(٣) كذلك ـ خ ل ـ خ : (د).
(٤) انجاع ـ خ : (آ).
(٥) أي الولد والعلم رزق ولا يقال : إنّهما ملك.