بالملكية ، بل تكفي الإباحة لكن مع الانتفاع بالفعل ، ولهذا قلنا : ولم يكن لأحد المنع فيخرج (١) طعام الضيافة قبل استهلاكه بالمضغ ، فإنّه ليس برزق ؛ لأنّ لصاحبه المنع من أكله ففي اشتراط السوغان (٢) إشارة إلى أنّ الحرام ليس رزقا ، وإلى أنّ الإنسان قد يأكل رزق غيره.
وقال الأشعري : الرزق ما أكل (٣) ، فعلى قوله الحرام رزق ، ولا يأكل الإنسان رزق غيره ، وهو باطل.
ثمّ الرزق قد لا يجب (٤) عليه تعالى فعله إلّا مع الجدّ في طلبه ؛ لاشتماله على اللطفيّة. فالاجتهاد في تحصيل المنافع الأخروية ، لخاطر أنّ المنافع الدنيوية مع حقارتها لا تحصل إلّا بالكسب ، فالأخروية مع جلالتها أولى.
وقد يمتنع منه تعالى كما إذا اشتمل على مفسدة ، وطلبه ينقسم إلى الأحكام الخمسة بحسب ما يشتمل (٥) عليه من جهاتها.
ومنع الصوفية من ذلك ـ لاختلاط الحرام بضدّه ولا يتميّز فيحرم التصرف فيه والصدقة منه ، ولمساعدة الظالم بإعطاء الباج والتمغاء (٦) ، ولقوله عليهالسلام : «لو توكّلتم على
__________________
(١) ليخرج ـ خ : (آ).
(٢) السوغ ـ خ ل ـ خ : (آ).
(٣) أي حراما كان أو حلالا.
(٤) لا ـ خ : (آ) وليس في ـ خ : (د) والصحيح هو ـ خ : (آ).
(٥) ما اشتمل ـ خ : (آ).
(٦) قال في فرهنك آنندراج تمغاباجي كه بر درهاى بلاد ومعابر بحار از تجّار گيرند. تمغا بالفتح والغين المعجمة لفظ تركي. لمّا استولى كفّار المغول على البلاد الإسلامية ، ولا سيما على العراق كان من دأبهم استعمال بعض الألفاظ من لغاتهم في بعض شئون دولتهم الغاشمة الكافرة كال (يأسا) وال (تمغاء) ونظائرهما ، ولما كان استعمال هذا اللفظ متداولا في عصر المصنّف (ره) في ألسنة أهل زمانه وشائعا في محاوراتهم ، لقرب عهدهم بهم ، ولذلك استعمله في كتابه مع علمه بأنّه ليس من اللغة العربية كما استعمله في كتابه كنز العرفان أيضا. انظر ج ٢ ، ص ١٠ ، س ٦ طبعة طهران حيث قال في تفسير آية : ١٥ من سورة الملك : وفي الآية دلالة على جواز طلب الرزق خلافا للصوفية حيث منعوا من ذلك ، لاشتماله على مساعدة الظلمة بإعطاء التمغاء والباج ، وهو جهل منهم فإنّ ذلك الإعطاء غير مقصود بالذات ، بل لو أمكن المنع لما اعطوا شيئا ،