العوض إلى المستحقّ ، وهو أعمّ من كون العوض من المؤلم أو غيره ، مع أنّه يمكن حمله على المظلوم والظالم مجازا ؛ لضعف الأوّل فشبّه بالجماء وقوة الثاني فشبّه بالقرناء.
وقيل : لا عوض هنا لقوله عليهالسلام : «جرح العجماء جبار (١)».
وفيه نظر ؛ لإمكان حمله على عدم القصاص.
وقال القاضي : إن كان الحيوان ملجأ إلى الإيلام ، فالعوض عليه تعالى وإلّا فعلى الحيوان ، محتجّا بأنّ التمكّن (٢) وحده غير كاف في استحقاق العوض وإلّا لوجب العوض على الحدّاد بصنعة السيف للقاتل ، وهو باطل اتفاقا لقبح ذمّه بخلاف القاتل ، وأمّا مع الإلجاء فالعوض عليه ؛ لعدم حسن ذمّ الملجأ.
الثانية : الألم ، قد تقدّم تعريفه ، وهو إمّا أن يعلم فيه وجه من وجوه القبح ، وقد ذكر ثلاثة : أن يكون عبثا أو ظلما كلطمة اليتيم أو يشتمل على مفسدة كإيلام الظالم إذا علم زيادة ظلمه بذلك ، وذلك يصدر عنّا خاصة لاستحالة القبح عليه تعالى ، أو لا يعلم فيه ذلك ، وهو أقسام :
الأوّل : أن يكون مستحقا كالعقاب وكضرب العبد على عصيانه.
الثاني : كونه دافعا لضرر كشرب الدواء المرّ.
الثالث : كونه جالبا للنفع.
الرابع : كونه مجرى العادة (٣).
الخامس : كونه على وجه الدفع لضرر يتوقّع كقتل من يقصدنا ويسمّى هذا كلّه حسنا ، وهو قد يصدر منه تعالى ومنّا.
الثالثة : قد علمت أنّ الحسن قسمان :
__________________
(١) أي جرح البهيمة هدر ـ جمع : عجماوات.
(٢) التمكين ـ خ : (آ).
(٣) أي أن يكون مفعولا على مجرى العادة كما يفعله الله تعالى بالحيّ إذا ألقيناه في النار. انظر إلى كشف المراد للعلّامة قدسسره.