وبعمومها خرج ولاية قرية وقضاء ، بلد وتعلّقها بالدين يخرج الملوكية ، وبالدنيا يخرج القضوية(١) وبقيد الشخص بالإنساني يخرج الملك والجنّ لو أمكن ، وبقيد الخلافة يخرج النبوّة لانطباق ما قبله عليها.
وأمّا الثاني : فاعلم أنّ البحث في الإمامة مبنيّ على خمسة مطالب ، يعبّر عن كل واحد منها بكلمة ، وهي : ما ، وهل ، وكيف ، ولم ، ومن.
والأوّل : قولنا : ما الإمامة ، وهي البحث عن تفسير هذه اللفظة في الاصطلاح العلمي.
والثاني : قولنا : هل الإمام أي هل يكون الإمام موجودا دائما أو في بعض الأوقات وهو الذي (٢) يبحث فيه عن وجوب وجوده في زمان التكليف كلّه أو بعضه.
والثالث : قولنا : لم وجبت الإمامة ، وهو الذي يبحث فيه عن العلّة الغائية لوجودها ووجهها في الحكمة.
__________________
ـ جنس قريب ، وعموم الجسم لا يقتضي كون النامي كذلك بالنسبة إلى الإنسان ، بل مجموع رئاسة عامة بمنزلة الجنس القريب والبعيد المعتبر كالفصل هذا إن جعلنا قيدا لشخص من الأشخاص خارجا عن الحدّ منبّها على أنّ مستحقّها في كلّ عصر لا يكون إلّا واحدا.
وذكر السيد المرتضى في الإيضاح شرح المصباح والكليني في المفصّل في شرح المحصّل من أنّه احتراز عن الأمّة إذا عزلوا إماما عند فسقه ، وأمّا إن جعلناه تتمة التعريف كما هو ظاهر لإخراج النبوّة القابلة للشركة كوقوعها لموسى وهارون فالجنس القريب هو مجموع : رئاسة عامة في الدين والدنيا كالجوهر الجسماني النامي الحسّاس المتحرّك بالإرادة للإنسان ، والفصل القريب قيد لشخص من الأشخاص كالناطق له ، والتعريف حينئذ للإمامة الخاصّة المقابلة للنبوّة ، فلا حاجة إلى زيادة قيد النيابة عن النبي صلىاللهعليهوآله أو غيره لإخراج النبوّة على الأوّل وعلى الثاني للإمامة المطلقة الشاملة للنبوة أيضا.
والمقصود هنا وإن كان بيان الخاصّة ؛ لأنّ تصوّرها مسبوق بتصوّر المطلقة العامة لكونها جزئها ، فلا حاجة إلى زيادة القيد المذكور ولا إلى إضافة حقّ الأصالة ، لإخراج رئاسة نائب الإمام المفوّض إليه عموم الولاية ؛ لأنّه لا رئاسة له على الإمام فلا تكون رئاسة عامة بالمعتبر ، فتدبّر.
(١) كذا في النسختين يعني قوله : في الدين ليخرج الرئاسة في أمور الدنيا كرئاسة الملوك وقوله : والدنيا ليخرج الرئاسة في أمور الدين لا غير كرئاسة القاضي إذا كانت عامة.
(٢) وهي التي ـ خ : (د).