وأمّا هما (١) لم يشترطوا فيهما ذلك ؛ لقوله عليهالسلام : «قاما أو قعدا» وهذا أيضا يعلم بطلانه ممّا تقدّم لكن نزيد على ذلك ونقول : يدلّ على بطلانه وجوه :
الأوّل : أنّه غير القائم المدّعى (٢) إمّا أن يجوز له القيام والدعوة أو لا ، فإن كان الأوّل فلا يكون القيام والدعوة دليلا على الإمامة ؛ لأنّهما (٣) حينئذ أعمّ ، والعام لا دلالة له على الخاصّ ، وإن كان الثاني كان صحّة القيام والدعوة موقوفة على الإمامة ، فلو توقّفت الإمامة على القيام والدعوة لزم الدور المحال.
الثاني : لو كان القيام شرطا لما صحّت إمامة الحسنين عليهماالسلام ، واللازم باطل اتفاقا فكذا الملزوم ، وبيان الملازمة ظاهرة (٤) من قوله عليهالسلام : «إمامان قاما أو قعدا» فلو كان القيام شرطا لما صحّ نفيه عنهما كالعلم والعدالة.
الثالث : أنّه لو كان القيام كافيا لزم نقض الغرض من نصب الإمام ، واللازم كالملزوم في البطلان.
بيان الملازمة : أنّ نصب الإمام جعل لإطفاء النائرة ، ولا يحصل ذلك من مذهبهم ؛ لجواز تعدّد من اتّصف بالقيام والدعوة في زمان واحد ومكان واحد ، فيبايع هذا قوم وهذا قوم فيقع الخلاف بينهم بالتحارب والتجاذب.
الرابع : لو قام اثنان كلّ منهما موصوف بصفات الإمامة فإمّا أن يتّبعا معا وهو محال أو يتّبع أحدهما دون الآخر وهو ترجيح من غير مرجّح.
الخامس : أنّ الأمّة بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله اختلفوا في طريق الإمامة ، فمنهم من قال بالنصّ ، ومنهم من قال بالاختيار ، ولم يدّع أحد القيام ، فلو كان حقّا لزم خروج الأمّة عن الحقّ وهو باطل.
السادس : أنّ الإمام إمّا أن يكون من قبل الله تعالى ، أو من قبل الأمّة ، أو من قبل
__________________
(١) وأنّهم ـ خ : (د).
(٢) الداعى ـ خ : (آ) خ ل ـ خ : (د).
(٣) لأنّها ـ خ : (آ).
(٤) ظاهر ـ خ : (آ).