لا يجب عليه أكل كلّ رمانة حامضة ، ومن ترك أكلها لحموضتها وجب عليه ترك كلّ رمانة ، وإلّا لكشف أكله منها عن أنّه لم يتركها لحموضتها.
والتحقيق : أنّ القبائح مقولة بالتشكيك ، فإذا تاب عن قبيح (١) له مشارك في جهة قبح وجب التوبة عن مشاركه ؛ للعلة المشتركة ، ولا يجب عن غير المشارك ؛ لاختلاف الدواعي ، ولهذا لو أسلم يهودي مصرّ على صغيرة قبلت توبته عن كفره ، وبه تتأوّل النصوص.
الثالثة : هل سقوط العقاب بها واجب أم تفضّل؟ أصحابنا والمرجئة على الثاني ؛ إذ لو وجب سقوط العقاب بها لكان إمّا لوجوب قبولها وهو باطل ، وإلّا لكان من أساء إلى غيره بسائر أنواع الإساءة (٢) ثمّ اعتذر إليه يجب قبول عذره ، واللازم كالملزوم في البطلان. وإمّا لكثرة ثوابها فيلزم الإحباط وهو باطل كما تقدّم.
والمعتزلة على الأوّل وإلّا لما حسن تكليف العاصي ؛ إذ لو كلّف لا لفائدة لزم العبث ، ولفائدة (٣) غير الثواب فباطل إجماعا ، ولفائدة الثواب فهو باطل وإلّا لزم اجتماع المتنافيين؛ إذ العقاب ممكن حينئذ ، فلو وصل الثواب اجتمع المتنافيان.
__________________
(١) عن قبيح له مشاركة لعلله المشتركة ولا يجب توبته عن غير المشارك ـ خ : (د) يعني أنّ القبائح مختلفة بجهات قبحها وإن اشتركت في مطلق القبح ، فإذا تاب العبد من قبيح له مشارك في جهة قبحه وجب توبته عن ذلك القبيح الآخر ، ولا يلزم توبته عن غيره من القبائح التي ليست مشتركة في تلك الجهة لاختلاف الأغراض ، ولعلّ المصنّف (ره) أشار بقوله : وبه يتأوّل النصوص إلى أنّ ما نقل عن أمير المؤمنين عليهالسلام وعن أولادهعليهمالسلام مأوّل بهذا ، كأنّه يشير بهذا إلى جواب سؤال مقدّر تقريره : أنّه ورد عن أمير المؤمنين عليهالسلام وعن أولاده كعلي بن موسى الرضا عليهالسلام القول بعدم جواز التوبة عن قبيح دون قبيح ، كما عرفت نقل القاضي ذلك عنهم عليهمالسلام ، فكيف تقولون بجواز التوبة من بعض دون بعض؟ فأجاب بأنّا نحمل ما ورد عنهم عليهمالسلام في المنع من ذلك على المنع من التوبة عن قبيح دون قبيح آخر مشارك له في جهة قبحه كما بيّنا.
(٢) مثل إن قتل ولده وأذهب أمواله ثمّ اعتذر إليه من تلك الإساءات العظيمة وجب قبوله عذره ، ولو لم يقبل عذره كان مذموما عند العقلاء ، وهو باطل ، بل يحسن عدم قبول عذره ويحسن الإعراض عنه فلا يكون قبولها واجبا.
(٣) والفائدة ـ خ : (د).