والجواب (١) : اجتماع المتنافيين لازم على تقدير دوام عقاب الفاسق ، وهو باطل لما تقدّم. سلّمنا ، لكن يمكن التخلّص على مذهبهم بأن يفعل طاعات كثيرة تزيد على معاصيه(٢) فيكفر (٣).
الرابعة : هل سقوط العقاب لذاتها (٤) أو لكثرة ثوابها؟ أصحابنا على الأوّل لوجوه :
الأوّل : أنّها قد تقع محبطة بغير ثواب كتوبة الخارجي عن الزنا ، فإنّها تسقط عقاب الزنا ولا ثواب (٥).
الثاني : لو كان كذلك لما بقي فرق بين تقدّمها على المعصية وتأخّرها عنها ، كغيرها من الطاعات التي يسقط العقاب بكثرة ثوابها ، ولو صحّ ذلك لكان التائب عن المعصية إذا كفر بعد ذلك أو فسق لسقط عقابه (٦).
الثالث : أنّه لو كان كذلك لما اختصّ بها بعض الذنوب دون بعض ، فلم يكن إسقاط عقاب هذا أولى من غيره ؛ لأنّ الثواب لا اختصاص له ببعض العقاب دون بعض ، عندي في هذين الوجهين نظر (٧).
__________________
(١) يعني أنّا نختار أنّ التكليف لفائدة هي الثواب واجتماع ... الخ.
(٢) معصيته ـ خ : (د).
(٣) فيكفرها ـ خ : (آ) يعني على قول الخصم ، وحينئذ يحسن تكليفه ، وهو المطلوب.
(٤) لا على معنى أنّها لذاتها تؤثّر في إسقاط العقاب ، بل على معنى أنّها إذا وقعت على شروطها والصفة التي بها تؤثّر في إسقاط العقاب أسقطت العقاب من غير اعتبار أمر زائد ، قاله العلّامة قدسسره في شرح التجريد وسيشير المصنف (ره) إلى هذا المعنى فيما يأتي من قوله : إنّ المراد بسقوط العقاب الخ ...
(٥) يعني لا ثواب لها.
(٦) مع أنّ اللازم باطل ؛ للقطع بعدم سقوط العقاب ، فمن تاب عن المعاصي كلّها ثمّ شرب الخمر لا يسقط عنه عقاب الشرب.
(٧) قال التفتازاني في شرح المقاصد : عندنا سقوط العقاب بمحض عفو الله تعالى وكرمه وتوبته الصحيحة عبادة يثاب عليها تفضّلا ، ولا تبطل بمعاودة الذنب ، ثمّ إذا تاب عنه ثانيا يكون عبادة أخرى ثمّ قال :
فإن قيل : فعندكم حكم المؤمن المواظب على الطاعات المعصوم عن المعاصي ، والمؤمن المصرّ على المعاصي طول عمره من غير عبادة أصلا ، والمؤمن الجامع بين الطاعات والمعاصى من غير توبة ، والمؤمن ـ