ويكره بعد الزوال (١).
وعند ما تعرّض لقوله تعالى : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَ)(٢) قال الذهبي : نجده يحاول أن يستدلّ بالآية من عدّة وجوه ، على أنّ للمرأة أن تعقد نفسها بغير الولي وبغير إذنه (٣).
وهذا أيضا استظهار لطيف من الآية الكريمة ، ولعل الآخرين غفلوها ، على أنّ مسألة الولاية إنما تكون على الأبكار غير المتزوجات ؛ وذلك على القول به ، والمشهور عدم الولاية إطلاقا. نعم هو مندوب إليه.
وعند ما تعرّض لقوله تعالى : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ)(٤) وقوله : (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ)(٥) قال الذهبي : نجده يحاول أن يأخذ من مجموع الآيتين دليلا لمذهب أبي حنيفة ، القائل بوجوب دفع المال لليتيم إذا بلغ خمسا وعشرين سنة ، وإن لم يؤنس منه الرشد (٦).
نعم هنا تعسّف في الرأي ؛ لأنه أخذ بإطلاق الآية الأولى وحملها على ما بعد هذا السنّ ؛ وذلك لاتفاق الفقهاء على الاشتراط بإيناس الرشد قبل ذلك ، فما لم يبلغ خمسا وعشرين ، لا يدفع إليه ما لم يؤنس منه الرشد ، وأما إذا بلغها فيدفع
__________________
(١) راجع : الخلاف للشيخ الطوسي ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، م ٨٣.
(٢) البقرة / ٢٣٢.
(٣) أحكام القرآن للجصّاص ، ج ١ ، ص ٤٠٠.
(٤) النساء / ٢.
(٥) النساء / ٦.
(٦) أحكام القرآن ، ج ٢ ، ص ٤٩.