له ، والأوّل غير معقول ، لبداهة : استحالة أخذ ما لا يتأتّى إلّا من قبل الطلب في متعلقه مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة والمطلوب ، وعدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها ، لعدم الإجمال ـ حينئذ ـ في المأمور به فيها (١) ، إنّما الإجمال فيما يتحقق به ، وفي مثله لا مجال لها ، كما حقق في محله ، مع إن المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها في الشك فيها ، وبهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا (٢) ـ مدفوع (٣) : بأن الجامع إنّما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه
______________________________________________________
المطلوب ، كعنوان المحبوب أو ذي المصلحة ، لأن الإشكال الأخير أي : الرجوع إلى قاعدة الاشتغال دون البراءة يرتبط ببساطة الجامع بلا خصوصية كونه عنوان المطلوب أو ملزوما مساويا له. وقيل : بأنه يرد عليه جميع الإشكالات الثلاث وهي الدور والترادف والاشتغال فتدبر.
(١) أي : في العبادات.
(٢) أي : يرد الإشكال لو كان البسيط ملزوم المطلوب أيضا ، كما ورد على ما إذا كان الجامع البسيط عنوان المطلوب.
(٣) خبر لقوله : «والإشكال» وجواب عنه بما حاصله : أنه اختار الشق الثاني أعني : كون الجامع أمرا بسيطا ولكن ليس عنوان المطلوب كي يلزم إشكال عدم جريان البراءة فيما إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته ؛ بل هو أمر بسيط منتزع عن المركبات المختلفة زيادة ونقيصة.
وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي :
أن المأمور به ـ وهو الجامع البسيط على الفرض ـ قد يكون ممتازا عن محصله بحيث لا يكون متحدا معه وجودا ، بل يكون مغايرا له ؛ نظير تغاير وجود المسبب لوجود سببه وذلك كالطهارة على القول بأنها حالة نفسانية مغايرة لأسبابها من الغسل والوضوء ونحوها ، وحينئذ فإذا شك في دخل شيء جزءا أو شرطا في أسباب الطهارة جرت فيه قاعدة الاشتغال دون البراءة ؛ لما عرفت : من أن الشك حينئذ شكّ في المحصل ، ومقتضى القاعدة فيه أصالة الاشتغال والاحتياط دون البراءة.
وقد يكون المأمور به متحدا مع محصله وجودا كاتحاد الطبيعي مع أفراده ؛ حيث لا وجود له إلّا بوجود أفراده ؛ ففي هذه الصورة إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته في المأمور به تجري البراءة ، فيقال : الأصل عدم دخل المشكوك جزءا أو شرطا في المأمور به.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن ما نحن فيه من هذا القبيل أي : يكون المأمور به