الجامع في مثل : (الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ) (١) ، و «الصلاة معراج المؤمن» (*) و «عمود الدين» (**) و «الصوم جنّة من النار» (***) مجازا ، أو منع (٢) استعمالها فيه في مثلها ، وكل منهما بعيد إلى الغاية كما لا يخفى : على أولي النهاية.
______________________________________________________
(١) العنكبوت : ٤٥.
(٢) إشارة إلى الأمر الثاني أي : منع استعمال ألفاظ العبادات في الجامع في مثل الأمثلة المذكورة. فقوله : «أو منع» عطف على قوله : «كون استعمالها في الجامع». فمعنى العبارة : أنه لو كان الموضوع له في ألفاظ العبادات خاصا ؛ لكان مستلزما لأحد أمرين : المجازية ، أو منع استعمال ألفاظ العبادات في الجامع في الأمثلة المذكورة ، وكلاهما بعيد. وقد عرفت وجه بعد المجازية. وأما بعد منع استعمال ألفاظ العبادات في الجامع فلأحد وجهين :
الوجه الأول : أنه مجاز على ما هو المفروض وهو يحتاج إلى القرينة الصارفة وهي مفقودة في الأمثلة المذكورة. ومن انتفائها نستكشف انتفاء المجاز.
الوجه الثاني : أن الظاهر : كون القضية في المقام طبيعية ؛ لكون الآثار من المعراجية ونحوها تكون مترتبة على طبيعة الصلاة من دون لحاظ الخصوصية من السفر والحضر ونحوهما. ولازم ذلك : أن ألفاظ العبادات قد استعملت في الجامع فيكون استعمالها فيه كاشفا عن جواز استعمالها فيه ، فمنع استعمالها فيه بعيد إلى الغاية كما لا يخفى على أولي النهى ، فنستنتج من الأمرين المذكورين : أن الموضوع له في ألفاظ العبادات كالوضع عام.
__________________
(*) توجد هذه الرواية في (اعتقادات المجلسي : ٣٩ ، لكن الحديث في المصدر هكذا : «الصلاة معراج المؤمن ، وعمود الدين»). حاشية المحقق المشكيني على الكفاية ، ج ١ ، ص ١٨٤ ، هامش.
(**) في الكافي ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ح ٥ : عن أبي جعفر «عليهالسلام» قال : «... إن رسول الله «صلىاللهعليهوآله» قال : «الصلاة عمود دينكم». ومنه ج ٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ٩ : «عن أبي عبد الله «عليهالسلام» قال : «قال رسول الله «صلىاللهعليهوآله» : «مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط ؛ إذا أثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء ، وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء». وغيرها بألفاظ أخرى.
(***) الكافي ، ج ٢ ، ص ٢٤ ، ح ١٥ ـ ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ٣١ / التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٥١ ، ح ١ ، الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، ح ١٨٧١ ـ ص ٧٥ ، ح ١٧٧٥.