نعم ؛ لا بدّ في الرجوع إليه (١) فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان كما لا بد منه
______________________________________________________
بالأعم ، وأمّا إذا شك في اعتبار شيء في المأمور به ـ لو كان معتبرا ـ كان له دخل في المسمى ، فلا يجوز الرجوع إلى الإطلاق لعدم إحراز صدق ما تعلق به الخطاب عند الشك.
فالمتحصل من جميع ما ذكرناه : أنه مع عدم إحراز صدق ما تعلق به الخطاب أصبح الخطاب مجملا ، ومع الإجمال يسقط عن الحجية ، لأن التمسك به فرع للعلم بانطباق متعلق الخطاب وموضوعه على ما شك في اعتبار شيء فيه ، وهو غير حاصل مع الإجمال ، فعلى القول بالصحيح لا يجوز التمسك بالإطلاق لنفي جزئية ما شك في جزئيته ، لكن من باب السالبة بانتفاء الموضوع أعني : ليس هناك إطلاق حتى يتمسك به.
(١) أي : يعتبر في الرجوع إلى الإطلاق كونه واردا مورد البيان «كما لا بد منه» أي : من كون الإطلاق واردا مورد البيان «في الرجوع إلى سائر المطلقات».
قال في : «منتهى الدراية» ما هو لفظه : (ثم إن قوله : «نعم ؛ لا بدّ» إشارة إلى دفع توهم ، أمّا التوهم فملخصه : أنه لا يمكن للأعمي الرجوع إلى الإطلاق أيضا كالصحيحي لعدم الإطلاق ؛ بدعوى : عدم كون المتكلم في مقام البيان أو دعوى الانصراف إلى خصوص الصحيح المانع عن تحقق الإطلاق لكون الانصراف كالقرينة الحافة بالكلام مانعا عن ظهوره في الإطلاق ، هذا وأمّا الدفع فحاصله : أن كون المتكلم في مقام البيان من شرائط التمسك بالإطلاق في جميع موارده من دون خصوصية للمقام. توضيحه : أن التمسك بالإطلاق منوط بمقدمات :
إحداها : كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام التشريع فقط.
ثانيها : عدم قرينة أو ما يصلح للقرينية على التقييد.
ثالثها : كون الحكم متعلقا بالطبيعة لا بحصة خاصة منها ؛ كما هو كذلك بناء على قول الصحيحي ، لأن متعلق الأمر حينئذ خصوص الصحيح ، فمع الشك في دخل شيء فيه جزءا أو شرطا لا يحرز موضوع الخطاب حتى يصح التمسك بالإطلاق ، فهذه المقدمة الثالثة ـ بناء على وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيح ـ مفقودة.
وهذا بخلاف القول بوضعها للأعم ، لتحقق موضوع الخطاب ـ وهو الطبيعة الجامعة بين الصحيح والفاسد ـ حينئذ فيصدق عليه لفظ العبادة كالصلاة مثلا ، فمع الشك في الجزئية أو الشرطية لا بأس بالتمسّك بإطلاقه ؛ لكون الشك في اعتبار أمر زائد على الموضوع ، فالمتحصل : أنه لا إطلاق بناء على الصحيح ، لعدم إحراز موضوع الخطاب ، فعدم الإطلاق حينئذ يكون من السالبة بانتفاء الموضوع وهذا بخلاف الوضع للأعم ، فإن