ومنها : عدم صحة السلب (١) عن الفاسد ، وفيه منع ، لما عرفت.
ومنها : صحة التقسيم (٢) إلى الصحيح والسقيم.
وفيه (٣) : أنه إنما يشهد على أنها للأعم ؛ لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح ، وقد عرفتها ، فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ، ولو بالعناية.
______________________________________________________
الدليل الثاني هو : عدم صحة السلب
(١) أي : لا يصح سلب الصلاة بما لها من المعنى عن الصلاة الفاسدة ، فلا يصح أن يقال : إن الصلاة الفاسدة كصلاة الحائض ليست بصلاة ؛ بل يصح أن يقال : الصلاة الفاسدة صلاة ، كما يصح أن يقال : الصلاة الصحيحة صلاة ، وهذا أولا. وثانيا : ما أشار إليه بقوله : «لما عرفت» من صحة السلب عن الفاسدة بالمداقة ، وإن صح إطلاقها عليها بالعناية والمجاز.
وثالثا : أن عدم صحة السلب عندنا لا يثبت ما هو المطلوب وهو الوضع للأعم عند الشارع ، وعدم صحة السلب عنده غير معلوم لنا.
الدليل الثالث هو : صحة التقسيم
(٢) أي : صحة التقسيم إلى الصحيح والفاسد دليل على الأعمية ، بتقريب : أن المقسم يجب أن يكون مشتملا على الأقسام اشتمال الكلي على أفراده ومصاديقه ، فيكون أعم من الأقسام ، ثم مقتضى أصالة الحقيقة : كون الاستعمال في المقسم الجامع بين الصحيح والفاسد على نحو الحقيقة ؛ فيكون دليلا على الوضع للأعم.
(٣) وملخص ما أفاده المصنف من منع الاستدلال على الأعم بصحة التقسيم : أن مجرد الاستعمال في الأعم لا يشهد بالوضع للأعم إلّا من باب كون الأصل في الاستعمال أن يكون على نحو الحقيقة ؛ وذلك إنما يتم لو لم يكن هناك دليل على خلاف أصالة الحقيقة ؛ لأن موضوعها الشك ، وهو يرتفع بالدليل ، وقد عرفت : قيام الدليل على الوضع للصحيح من التبادر وغيره الموجب للعلم بمجازية الاستعمال ، فلا مجال لإجراء أصالة الحقيقة.
«والضمير» في «أنها» و «كونها» يرجع إلى ألفاظ العبادات ، وفي «عرفتها» يرجع إلى الدلالة.