خصوص الصحيح ؛ بقرينة أنّها مما بني عليها الإسلام ، ولا ينافي ذلك (١) : بطلان عبادة منكري الولاية ، إذ لعل أخذهم بها إنما بحسب اعتقادهم لا حقيقة ، وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم ، والاستعمال في قوله : «فلو أن أحدا صام نهاره» ، إلى آخره ؛ كان كذلك أي : بحسب اعتقادهم (٢) ، أو للمشابهة والمشاكلة (٣) ،
______________________________________________________
خصوص الصحيح بقرينة كونها مما بني عليها الإسلام ، وبديهيّ : أن الإسلام إنما بني على الصحيح دون الأعم ، فلا وجه للاستدلال بها على الوضع للأعم.
(١) أي : ولا ينافي كون المراد خصوص الصحيح بطلان عبادة منكري الولاية. قوله : «ولا ينافي ذلك ..» إلخ دفع لتوهم التنافي بين كون المراد خصوص الصحيح وبين بطلان عبادة منكر الولاية. فلا بد من توضيح التنافي ، كي يتضح الجواب عنه فنقول : إن توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أنه قد عرفت فيما تقدم ـ في تقريب الاستدلال بالرواية على الأعم ـ من أن الولاية شرط لصحة العبادة ، فتكون عبادة منكر الولاية باطلة نظرا إلى ما هو المشهور من أنه إذا فات الشرط فات المشروط. ولازم ذلك : أن ما أخذه الناس من الأربع كان فاسدا لأجل فقدان شرط الصحة.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن التنافي بين إرادة خصوص الصحيح وبين فساد عباداتهم أوضح من الشمس.
وتوضيح الدفع والجواب عن التوهم المذكور أيضا يتوقف على مقدمة وهي : أن الصحيح على قسمين : ١ ـ الصحيح الواقعي. ٢ ـ الصحيح الاعتقادي.
وإذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إن التنافي بين إرادة خصوص الصحيح وبين فساد عباداتهم إنما يصح فيما إذا كان المراد بالصحيح الصحيح بحسب الواقع فقط ، وأما إذا كان المراد منه مطلق الصحيح أي : سواء كان بحسب الواقع أو بحسب الاعتقاد فلا تنافي في البين ، لأن عبادات منكري الولاية صحيحة بحسب اعتقادهم.
(٢) أي : المراد بالصوم في قوله : ـ «فلو ان أحدا صام نهاره» ـ هو الصوم الصحيح بحسب اعتقاده ، فإن صوم تارك الولاية وإن كان فاسدا بحسب الواقع إلّا إنه صحيح بحسب اعتقاد الصائم ، فالمستعمل فيه هو الصحيح بحسب الاعتقاد.
فالمتحصل : أن أخذهم بالأربع لا يقتضي استعمال ألفاظ العبادات في الفاسد أو الأعم حتى يقال إنه دليل على الأعم.
(٣) يمكن أن يكون الاستعمال في الأعم أو الفاسد مجازا بعلاقة المشابهة والمشاكلة في الصورة ، فالرواية الثانية أيضا لا تدل على وضع ألفاظ العبادات للأعم.