عندهم (١) ، كما ينزّل عليه إطلاق كلام غيره (٢) ، حيث إنه منهم ، ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره كان عليه (٣) البيان ، ونصب القرينة عليه ، وحيث لم ينصب بان (٤) عدم اعتباره عنده أيضا ، ولذا (٥) يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح.
نعم (٦) ؛ لو شك في اعتبار شيء فيها عرفا فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره ، بل لا بد من اعتباره لأصالة عدم الأثر بدونه (٧) فتأمل جيدا (٨).
______________________________________________________
(١) أي : عند أهل العرف بمعنى : أن ما يعتبر في تأثير العقد عند الشارع نفس ما يعتبر عند أهل العرف.
(٢) أي : كلام غير الشارع «حيث إنه منهم» أي : الشارع من أهل العرف.
(٣) أي : كان على الشارع البيان ، ونصب قرينة على اعتبار ما شك في اعتباره ، فقوله : «ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره» بيان للتمسك بالإطلاق.
(٤) أي : ظهر عدم اعتبار ما شك في اعتباره عند الشارع أيضا أي : كعدم اعتباره عند العرف ، ووجه ظهور عدم دخله شرعا في مؤثّريته هو : الإطلاق.
(٥) أي : لأجل عدم كون ألفاظ المعاملات على القول بوضعها للصحيح موجبا لإجمالها ؛ ترى الفقهاء من الصدر الأول إلى زماننا هذا يتمسكون بالإطلاق في نفي الجزئية المشكوكة في جميع أبواب المعاملات ؛ مع ذهابهم في هذه المسألة إلى وضع ألفاظ المعاملات للصحيح.
(٦) هذا استدراك على جواز التمسك بالإطلاق وحاصله : على ما في «منتهى الدراية» : أن الشك في دخل شيء في المعاملة على نحوين :
أحدهما : الشك في دخله في المعاملة العرفية بأن يشك في صدق مفهوم المعاملة عرفا على فاقد ذلك الشيء.
ثانيهما : الشك في دخله في تأثير المعاملة شرعا مع صدق المفهوم العرفي بدونه ، فإن كان الشك على النحو الأوّل ، فلا مجال للتمسك بالإطلاق لعدم إحراز موضوعه وهو المعاملة العرفية ، بل يرجع إلى استصحاب عدم ترتب الأثر. وإن كان على النحو الثاني ، فلا بأس بالتمسك به.
(٧) أي : لأصالة عدم حصول الأثر بدون ما شك في اعتباره في السبب ، وهذا معنى أصالة الفساد في المعاملات بعد اليأس عن الإطلاق.
(٨) قوله «فتأمل جيدا» تدقيقي ، أو إشارة إلى الفرق بين العبادات والمعاملات عند عدم الإطلاق ، وحاصل الفرق : أن المرجع في العبادات هو البراءة أو الاشتغال فيما إذا