بحيث لا يكون مطلوبا إلّا إذا وقع في أثنائه ، فيكون مطلوبا نفسيا (١) في واجب أو مستحب ، كما إذا كان مطلوبا كذلك (٢) قبل أحدهما (٣) أو بعده (٤) ، فلا يكون الإخلال به (٥) موجبا للإخلال به ماهية ، ولا تشخصا وخصوصية أصلا.
إذا عرفت هذا (٦) كله ، فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا في التسمية بأساميها ، وكذا فيما له دخل في تشخصها (٧) مطلقا.
وأما ما له (٨) الدخل شرطا في أصل ماهيتها : فيمكن الذهاب أيضا (٩) إلى عدم
______________________________________________________
ظرفي في مطلوبيتها.
(١) أي : سواء كان واجبا في واجب كوجوب المتابعة في الجماعة ، أم مستحبا في واجب ، أو مستحب ؛ كالقنوت في الصلاة الواجبة أو المستحبة.
(٢) أي : نفسيا.
(٣) أي : قبل الواجب أو المستحب ؛ كالمضمضة والاستنشاق قبل الواجب أو المستحب ؛ بناء على عدم كونهما جزءا منه.
(٤) أي : بعد أحدهما ؛ كاستحباب بعض الأدعية بعد الصلاة مثلا.
(٥) أي : فلا يكون الإخلال بالقسم الخامس ـ وهو ما ندب إليه في واجب أو مستحب ـ موجبا للإخلال بالمأمور به وحاصله : أن الإخلال بهذا المطلوب النفسي لا يوجب إخلالا بالطبيعة المأمور بها ولا بفردها ، لأن المفروض : عدم دخله في شيء منهما لا شطرا ولا شرطا.
(٦) أي : إذا عرفت ما ذكرناه من الأقسام والاعتبارات الخمسة فاعلم : أنه لا شبهة في إن هذا الأخير أي : الخامس لا دخل له في التسمية بأسامي العبادات ، فلا يدخل في النزاع بين الصحيحي والأعمي ، وكذا لا شبهة في خروج ما له دخل في تشخص المأمور به عن محل النزاع.
(٧) أي : تشخص العبادات مطلقا أي : سواء كان دخله بنحو الجزئية أو الشرطية.
(٨) هذا هو القسم الثاني من الأقسام الخمسة. وهو الدخل في أصل الماهية وحاصله : أنه يمكن أن يقال بعدم دخله في التسمية ، فانتفاؤه لا يوجب انتفاء المسمى ، وإن قلنا بكون الجزء دخيلا في المسمى.
ومن هنا ظهر الفرق بين جزء الماهية وشرطها بدخل الأول في التسمية دون الثاني.
(٩) أي : كشرط الفرد الذي ليس دخيلا في التسمية.