الشطرية ، وأخرى : بنحو الشرطية فيكون (١) الإخلال بما له دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته موجبا لفساده لا محالة ؛ بخلاف ما له الدخل في تشخصه وتحققه مطلقا شطرا كان أو شرطا ؛ حيث لا يكون الإخلال به إلّا إخلالا بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى غير موجبة لتلك المزية ، بل كانت موجبة لنقصانها (٢) ، كما أشرنا إليه (٣) كالصلاة في الحمام.
ثم إنه (٤) ربما يكون الشيء مما يندب إليه فيه (٥) ، بلا دخل له أصلا ـ لا شطرا ولا شرطا ـ في حقيقته ، ولا في خصوصيته وتشخصه ، بل له (٦) دخل ظرفا في مطلوبيته ،
______________________________________________________
الشرطية. هذا إشارة إلى القسم الرابع.
(١) هذا منه بيان للفرق بين ما له دخل في الماهية ، وما له دخل في التشخص وملخصه : أن الإخلال بما يكون دخيلا في نفس الماهية سواء كان جزءا أو شرطا ـ يوجب الفساد ـ لعدم تحقق المسمى حينئذ ، إذ الدخيل في الماهية دخيل في المسمى. هذا بخلاف الإخلال بما له دخل في تشخص المأمور به سواء كان جزءا أو شرطا ؛ حيث لا يوجب فساده.
والوجه فيه : أن الإخلال به ليس إخلالا بنفس الماهية ، بل بالخصوصية التي لا يقدح انتفاؤها إلّا بالمزية المسببة عنها. مثلا : انتفاء خصوصية كون المكان مسجدا لا يوجب انتفاء طبيعة الصلاة مطلقا حتى في غير المسجد.
والمتحصل : أن الموجب لانتفاء الماهية التي تدور التسمية مدارها هو انتفاء جزئها أو شرطها لا جزء الفرد أو شرطه ، لإمكان وجود الماهية بخصوصية أخرى ، فانتفاء ما له دخل في الفرد لا يوجب إلّا انتفاء ذلك الفرد. هذا ما أشار إليه بقوله : «حيث لا يكون الإخلال به إلّا إخلالا بتلك الخصوصية ...» إلخ.
(٢) أي : لنقصان الماهية.
(٣) أشار إليه بقوله : «ربما يحصل بسببه مزية أو نقيصة».
(٤) قوله : «ثم إنه ربما ...» إلخ إشارة إلى القسم الخامس ؛ وهو ما ليس له دخل في المأمور به أصلا.
(٥) أي : يندب إلى ذلك الشيء أن يكون في المأمور به ؛ كالقنوت في الصلاة مثلا.
(٦) أي : بل للمأمور به دخل ظرفا في مطلوبية ذلك الشيء كالقنوت حيث يكون مطلوبا في الصلاة ، أو كالمتابعة في صلاة الجماعة فإن وجوبها نفسي ، وللصلاة دخل