.................................................................................................
______________________________________________________
بل الجامع هو : مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة ونقصانا ، ومتحد مع جميع أفرادها ومراتبها نحو اتحاد.
وأما تصوير الجامع على القول الأعمي ففي غاية الإشكال ، وما قيل في تصويره غير صحيح ؛ إمّا لاستلزامه صدق الصلاة على فاقد جميع الأجزاء والشرائط سوى الأركان أو معظم الأجزاء ؛ لو كان الجامع هو الأركان أو معظم الأجزاء ، أو يلزم تبادل ما هو المعتبر في المسمى وجودا وعدما بحسب حالات المكلف ، أو يلزم القياس مع الفارق في قياس ألفاظ العبادات بأسامي المقادير والأوزان ، وكل واحد من هذه الأمور باطل لا يمكن الالتزام به.
٤ ـ الظاهر : أن الموضوع له في ألفاظ العبادات كالوضع عام ، واحتمال كون الموضوع له فيها خاصا بعيد جدا ؛ لاستلزامه كون استعمالها في الجامع مجازا وهو بعيد إلى الغاية.
٥ ـ ثمرة النزاع هو : إجمال الخطاب على القول بالصحيح ، فلا يجوز التمسك بإطلاقه عند الشك في جزئية شيء ؛ بخلاف القول بالأعم حيث يجوز التمسك بالإطلاق لرفع جزئية ما شك في جزئيته.
٦ ـ أدلة القول بالصحيح :
١ ـ التبادر. ٢ ـ صحة السلب عن الفاسد. ٣ ـ الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الآثار للمسميات بألفاظ العبادات مثل : «الصلاة عمود الدين» ، و «معراج المؤمن» ، أو نفي ماهيتها وطبائعها عن فاقد بعض الأجزاء أو الشرائط مثل : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» ، «ولا صلاة إلّا بطهور».
٣ ـ دعوى القطع بأن طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة ، والشارع غير متخط عن هذه الطريقة. فوضع ألفاظ العبادات لجامع الأجزاء والشرائط.
٧ ـ أدلة الأعمي :
١ ـ تبادر الأعم. ٢ ـ عدم صحة السلب عن الفاسد. ٣ ـ صحة التقسيم إلى الصحيح والفاسد.
وأما فساد الاستدلال بالتبادر وعدم صحة السلب عن الفاسد فظاهر مما تقدم في أدلة الصحيحي ؛ من تبادر الصحيح ، وصحة السلب عن الفاسد.
وأما صحة التقسيم إلى الصحيح والفاسد : فيمكن أن يكون بملاحظة استعمال اللفظ